صفحة جزء
1388 (باب أخذ العناق في الصدقة)
أي: هذا باب في بيان جواز أخذ العناق في الصدقة -أي الزكاة- والعناق بفتح العين وتخفيف النون ولد المعز إذا أتى عليه [ ص: 24 ] أربعة أشهر، وفصل من أمه، وقوي على الرعي، فإن كان ذكرا فهو جدي وإن كان أنثى فهو عناق، فإذا أتى عليه حول فالذكر ثني والأنثى عنز، ثم يكون جذعا في السنة الثانية.

ونقل ابن التين عن القاضي أبي محمد أن المراد بالعناق الجذعة من المعز.

وقال الداودي: واختلف في الجذع من المعز، فقيل: ابن سنة. وقيل: ودخل في الثانية. واختلف في الثني، فقيل: إذا أسقط سنة واحدة أو اثنتين أو ثناياه كلها فهو ثني. وقيل: لا يكون ثنيا إلا بسقوط ثنتين. وأما الجذع من الضأن ففيه أربعة أقوال عند المالكية: ابن سنة، ابن عشرة أشهر، ابن ثمانية، ابن ستة، والأصح عند الشافعية: ما استكمل سنة ودخل في الثانية.

التالي السابق


الخدمات العلمية