أي: هذا باب يذكر فيه ليس فيما دون خمس ذود زكاة، وقد مر تفسيره وشرح حديث الباب أيضا في باب زكاة الورق، وقد تكلف بعضهم فقال: هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل وإنما اقتطعها من ثم؛ لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي، فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه. انتهى.
قلت: هذا تعسف، ليس فيه زيادة فائدة؛ لأنه لا يراعي الترتيب بين الأبواب، وإنما أعاد هذا الحديث هنا للاختلاف في سنده، ولأنه ترجم هناك للورق وهاهنا للإبل.