صفحة جزء
1397 [ ص: 42 ] (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر)
أي: هذا باب في بيان صرف الزكاة على الزوج وعلى الأيتام الذين في حجر المنفق. الحجر بكسر الحاء وفتحها والمراد به الحضن. وفي المطالع: إذا أريد به المصدر فالفتح لا غير، وإن أريد الاسم فالكسر لا غير، وحجر الكعبة بالكسر لا غير، وإنما أعاد الأيتام هنا مع أنه ذكر في الباب السابق; لأن الأول فيه العموم وفي هذا الخصوص. قيل: وجه الاستدلال بهما على العموم؛ لأن الإعطاء أعم من كونه واجبا أو مندوبا.

قلت: لا نسلم عموم جواز الإعطاء، بل الواجب له حكم والمندوب له حكم. أما الواجب فلأن في إعطاء الزوجة زكاتها فيه خلاف كما ذكرنا، وكذلك الإعطاء للأيتام إنما يجوز بشرط الفقر، وأما المندوب فلا كلام فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية