أي: هذا باب في بيان المراد من قول الله تعالى: وفي الرقاب وكذا من قوله: وفي سبيل الله وهما من آية الصدقات، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، اقتطعهما منها للاحتياج إليهما في جملة مصارف الزكاة وهي ثمانية، من جملتها الرقاب وهو جمع رقبة، والمراد المكاتبون يعانون من الزكاة في فك رقابهم، وهو قول أكثر العلماء، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وفي المغني: وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وقال ابن تيمية: إن كان معه وفاء لكتابته لم يعط لأجل فقره؛ لأنه عبد، وإن لم يكن معه شيء أعطي الجميع، وإن كان معه بعضه تمم، سواء كان قبل حلول النجم أو بعده؛ كيلا يحل النجم، وليس معه شيء، فتفسخ الكتابة.
ويجوز دفعها إلى سيده، وعند الشافعية: إن لم يحل عليه نجم ففي صرفه إليه وجهان، وإن دفعه إليه فأعتقه المولى أو أبرأه من بدل الكتابة أو عجز نفسه، والمال في يد المكاتب رجع فيه، قال النووي: وهو المذهب.
قوله: وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومنقطع الحاج عند محمد. وفي المبسوط: وفي سبيل الله فقراء الغزاة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند محمد فقراء الحاج.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وفي الأشراف قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد: سبيل الله هو الغازي غير الغني، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه الغازي دون الحاج، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ومثله النووي في شرح المهذب.
وقال صاحب التوضيح: وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: "لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون محتاجا" فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: وفي سبيل الله وأما السنة: فروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=678344لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو غني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهدى لغني أو غارم .. " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود مرسلا.
قلت: ما أحسن الأدب! سيما مع الأكابر، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لم يخالف الكتاب ولا السنة، وإنما عمل بالسنة فيما ذهب إليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم "لا تحل [ ص: 45 ] الصدقة لغني" وقال: المراد من قوله: "لغاز في سبيل الله" هو الغازي الغني بقوة البدن والقدرة على الكسب لا الغني بالنصاب الشرعي، بدليل حديث معاذ: "وردها إلى فقرائهم".