صفحة جزء
1399 (ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج ).
علق هذا عن ابن عباس ليشير أن شراء العبد وعتقه من مال الزكاة جائز، وهو مطابق للجزء الأول من الترجمة، وهذا التعليق رواه أبو بكر في مصنفه عن أبي جعفر، عن الأعمش، عن حسان، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق النسمة منها. وفي كتاب العلل لعبد الله بن أحمد، عن أبيه: حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال ابن عباس: "أعتق من زكاتك" وفي رواية أبي عبيد: أعتق من زكاة مالك.

وقال الميموني: قيل لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب، فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: نعم، ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئا يدفعه، وهو ظاهر الكتاب.

قال الخلال في علله: هذا قوله الأول، والعمل على ما بينه الجماعة في ضعف الحديث: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي، قال: قال أحمد : كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أر إسنادا يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس، فقال: هو مضطرب، انتهى. وبقول ابن عباس في عتق الرقبة من الزكاة: قال الحسن البصري وعبد الله بن الحسن العنبري ومالك وإسحاق وأبو ثور: وفي الجواهر للمالكية: يشتري بها الإمام الرقاب فيعتقها عن المسلمين، والولاء لجميعهم.

وقال ابن وهب: هو في فكاك المكاتبين، ووافق الجماعة. ولو اشترى بزكاته رقبة فأعتقها ليكون ولاؤها له لا يجزئه عند ابن القاسم؛ خلافا لأشهب، ولا يجزئ فك الأسير بها عند ابن القاسم، خلافا لابن حبيب، ولا يدفع عند مالك والأوزاعي إلى مكاتب ولا إلى عبد، موسرا كان سيده أو معسرا، ولا من الكفارات.

وجه قول الجمهور ما رواه البراء بن عازب "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال: أعتق النسمة، وفك الرقبة، قال: يا رسول الله، أوليسا واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها " رواه أحمد والدارقطني.

التالي السابق


الخدمات العلمية