1399 (ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج ).
علق هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليشير أن شراء العبد وعتقه من مال الزكاة جائز، وهو مطابق للجزء الأول من الترجمة، وهذا التعليق رواه أبو بكر في مصنفه عن أبي جعفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن حسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق النسمة منها. وفي كتاب العلل لعبد الله بن أحمد، عن أبيه: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أعتق من زكاتك" وفي رواية أبي عبيد: أعتق من زكاة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني: قيل لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب، فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: نعم، nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئا يدفعه، وهو ظاهر الكتاب.
قال الخلال في علله: هذا قوله الأول، والعمل على ما بينه الجماعة في ضعف الحديث: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أر إسنادا يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فقال: هو مضطرب، انتهى. وبقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في عتق الرقبة من الزكاة: قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعبد الله بن الحسن العنبري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: وفي الجواهر للمالكية: يشتري بها الإمام الرقاب فيعتقها عن المسلمين، والولاء لجميعهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: هو في فكاك المكاتبين، ووافق الجماعة. ولو اشترى بزكاته رقبة فأعتقها ليكون ولاؤها له لا يجزئه عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم؛ خلافا لأشهب، ولا يجزئ فك الأسير بها عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، خلافا لابن حبيب، ولا يدفع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى مكاتب ولا إلى عبد، موسرا كان سيده أو معسرا، ولا من الكفارات.