مطابقته للترجمة من حيث إن من عمل بهذا الحديث يحصل له الاستعفاف عن المسألة، ورجاله قد تكرروا، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا في الزكاة عن علي بن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به.
(ذكر معناه):
قوله: "لأن يأخذ" اللام فيه للتأكيد، وفي الموطأ: "ليأخذ أحدكم".
قوله: "حبله" أي رسنه.
قوله: "فيحتطب" أي: فأن يحتطب، أي يجمع الحطب.
قوله: "خير" مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف أي هو خير له.
قوله: "فيسأله" أي: فأن يسأله، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: "خير له من أن يأتي رجلا قد أعطاه الله من فضله فيسأله".
قوله: "أعطاه أو منعه" لأن حال المسئول منه، إما العطاء ففيه المنة وذل السؤال، وإما المنع ففيه الذل والخيبة [ ص: 50 ] والحرمان، وكان السلف إذا سقط من أحدهم سوطه لا يسأل من يناوله إياه.
وفيه التحريض على الأكل من عمل يده والاكتساب من المباحات.
واعلم أن مدار الأحاديث في هذا الباب على كراهية المسألة، وهي على ثلاثة أوجه: حرام ومكروه ومباح، فالحرام لمن سأل وهو غني من زكاة، أو أظهر من الفقر فوق ما هو به، والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك، ولم يظهر من الفقر ما هو به، والمباح لمن سأل بالمعروف قريبا أو صديقا.
وأما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس، وأدخله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في المباح، وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به.
وفي هذا الباب أحاديث عن عطية السعدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئا، فإن اليد العليا المعطية وإن اليد السفلى هي المعطاة". رواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن.
وعن حبيش بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة .. الحديث. وفيه: ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وانفرد به.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. وفي رواية: خير من أربعين درهما، فرجعت فلم أسأله، وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=933946 "لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل" رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية قابوس، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: لا أحتج به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: رديء الحفظ.
وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته" رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.