1412 (ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا)
مطابقته للترجمة من حيث إن العسل فيه جريان ومن طبعه الانحدار، فيناسب الماء من هذه الجهة.
وقيل: المناسبة فيه من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه؛ لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى، فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر.
وفيه نظر؛ لأن ما لا يعشر مما لا يسقى كثير، فما وجه ذكر العسل.
وقيل: إدخاله العسل فيه للتنبيه على الخلاف فيه، وأنه لا يرى فيه زكاة، وإن كانت النحل تغتذي مما يسقى من السماء.
(قلت): هذا أبعد من الأول على ما لا يخفى على المتأمل.
وهذا الموضع يحتاج إلى بيان ما ورد فيه من الأخبار وما ذهب إليه الأئمة، فنقول بحول الله وقوته وتوفيقه:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: "باب ما جاء في زكاة العسل" حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662940في العسل في كل عشرة أزق زق " ثم قال: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سيارة المنعي nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. انتهى.
(قلت): انفرد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886166كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر " وفي إسناده عبد الله بن المحرر بتشديد الراء المفتوحة وتكرارها وهو متروك، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: ليس بثقة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ترك الناس حديثه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14032الجوزجاني: هالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، ويقلب الأخبار ولا يفهم. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي حديث أبي سيارة المنعي قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=73936قلت: يا رسول الله إن لي نحلا، قال: إذن تعشر. قلت: احم لي جبله، فحماه لي " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال: وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال: حديث مرسل، وإنما قال: مرسل لأن فيه سليمان بن موسى يروي عن أبي سيارة، وسليمان لم يدركه ولا أحدا من الصحابة، وأبو سيارة المنعي اسمه عميرة بن الأعلم. وقيل: عمير بن الأعلم، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في (كتاب الأنساب).
وقال شيخنا زين الدين: ووقع في سماعنا من السنن بسكون اللام.
وقال شيخنا أيضا: حكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن أكثر أهل العلم وجوب الزكاة في العسل، وسمى منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
وفيه نظر فإن الذين لم يقولوا بالوجوب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبو بكر بن المنذر وداود، وبه قال من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، ومن التابعين المغيرة بن حكيم nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز.
وقال: وفرق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بين أن يكون النحل في أرض العشر وبين أن يكون في أرض الخراج، فإن كان في أرض العشر ففيه الزكاة، وإن كان في أرض الخراج فلا زكاة فيه قل أو كثر.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا كان في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد، وكذا ما زاد ففيه العشر، والرطل هو الفلفلي. قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشر وإلا فلا، قال: والفرق ستة وثلاثون رطلا فلفلية، وحكى صاحب (الهداية) عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يعتبر فيه القيمة كما هو أصله، وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب، وعنه: خمسة أمناء.
(قلت): تحقيق مذهبنا فيه أن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجب في قليله وكثيره؛ لأنه لا يشترط النصاب في العشر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا بلغت قيمته خمسة أوساق، وعنه أنه قدره بعشرة أرطال. قال في (المبسوط): وهي رواية الأمالي، وهي خمسة أمناء، وعنه أنه اعتبر فيه عشر قرب.
وعن محمد ثلاث روايات: إحداها: خمس قرب، والقربة خمسون منا ذكره في (الينابيع)، وفي (المغني): القربة مائة رطل، والثانية خمسة أمناء، والثالثة خمسة أواق.
وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: إن عندنا واديا فيه عسل كثير، فقال: عليهم في كل عشرة أفراق فرق، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه في (كتاب الأموال).
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: أخذ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر العشر من العسل كان على أنهم تطوعوا به، قال: لا بل أخذه منهم حقا.
(فإن قلت): فقد روي عن عبد الله بن عمر العمري، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة .
(قلت): العمري ضعيف لا يحتج به.
(فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس في زكاة العسل حديث يصح.
(قلت): هذا لا يقدح ما لم يبين علة الحديث والقادح فيه، وقد رواه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ولم يتكلم عليه، فأقل حاله أن يكون حسنا وهو حجة، ولا يلزمنا قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري؛ لأن الصحيح ليس موقوفا عليه، وكم من حديث صحيح [ ص: 72 ] لم يصححه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ولأنه لا يلزم من كونه غير صحيح أن لا يحتج به، فإن الحسن وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو يحتج به، ولأن النحل تتناول من الأنوار والثمار، وفيها العشر.