1413 84 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=651389عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة.
مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة الجزء الأول من الحديث، وقد مضى الحديث في باب زكاة الورق، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري إلى آخره، ولكن في المتن اختلاف في التقديم والتأخير.
وأخرجه أيضا في "باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة" رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن محمد بن عبد الرحمن إلى آخره، وهاهنا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قوله: "فيما أقل" كلمة ما زائدة، و"أقل" في محل الجر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: الأوسق الخمسة هي المقدار المأخوذ منه، وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره، فإنه خالف الإجماع.
(قلت): ليت شعري كيف يتلفظ بهذا الكلام؟! ومن أين الإجماع حتى خالفه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة؟! وقد ذكرنا عن جماعة ذهبوا إلى ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قال: وكذلك أوجبها في البقول والرياحين وما لا يوسق كالرمان، والجمهور على خلافه.
(قلت): أوجب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في البقول يعني الخضروات بعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور عن قريب، وبعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=25263 "فيما سقت السماء والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر" رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، فدل عمومها على وجوب العشر في جميع ما أخرجته الأرض من غير قيد، وإخراج لبعض الخارج عن الوجوب وإخلائه عن حقوق الفقراء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في (عارضة الأحوذي) وأقوى المذاهب في المسألة [ ص: 77 ] مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة دليلا، وأحفظها للمساكين، وأولاها قياما بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث، وقد رام الجويني أن يخرج عموم الحديث من يدي nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بأن قال: إن هذا الحديث لم يأت للعموم، وإنما جاء لتفصيل الفرق بين ما يقل ويكثر مؤنته، وأبدى في ذلك وأعاد، وليس بممتنع أن يقتضي الحديث الوجهين العموم والتفصيل، وذلك أكمل في الدليل وأصح في التأويل. انتهى.
وقال القرافي في (الذخيرة المالكية) والظاهر أنه نقله من كلام الجويني: "إن الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره" وهذه قاعدة أصولية.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء" لا يستدل به على جواز الماء المستعمل؛ لأنه لم يرد إلا لبيان حصر الوجوب للغسل، فكذا قوله: "فيما سقت السماء العشر" ورد لبيان جزء الواجب لا لبيان محل الوجوب فلا يستدل به عليه. انتهى.
(قلت): النص اشتمل على جملتين شرطية وجزائية، فالجملة الشرطية لعموم محل الواجب، فإلغاء عمومها باطل، والجملة الجزائية لبيان مقدار الواجب.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=663857 "من قتل قتيلا فله سلبه" فالجملة الشرطية وهي الأولى وردت لبيان سبب استحقاق القاتل وعموم من فعل ذلك، والجملة الثانية الجزائية وردت لبيان ما يستحقه وهو سلب المقتول واختصاصه به، فلا يجوز إبطال مدلول الشرط كما لا يجوز إبطال مدلول الجزاء، وليس هذا نظير ما استشهد به القرافي.
وقد يساق الكلام لأمر وله تعلق بغيره وإيماء به وإشارة إليه، ألا ترى إلى قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن سيقت الآية لبيان وجوب نفقة المطلقات وكسوتهن إذا أرضعن أولادهن.
وفيه إشارة إلى أن للأب تأويلا في نفس الولد وماله حتى لا يستوجب العقوبة بوطء جاريته ولا بسببه، ذكره السرخسي في (أصوله).
(قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=65140جرت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ، وفي سنده nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: لم يكن المقاثي فيما جاء به معاذ، وليس في المقاثي شيء، وقد تكون عندنا المقثاة تخرج عشرة الآن فلا يكون فيها شيء .