1414 (باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة)
أي: هذا باب في بيان أخذ الصدقة من التمر عند صرام النخل بكسر الصاد المهملة وهو الجذاذ والقطاف، وزنا ومعنى، وصرام النخل أوان إدراكه، وأصرم حان صرامه، والصرامة ما صرم من النخل، ونخل صريم مصروم، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده، وفي (المغيث) قد يكون الصرام للنخل؛ لأنه يصرم أي: يجتنى ثمره، والصرام التمر بعينه أيضا؛ لأنه يصرم فسمي بالمصدر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: قوله: "عند صرام النخل" يريد بعد أن يصير تمرا؛ لأنه يصرم النخل وهو رطب فيثمر في المربد، ولكن ذاك لا يتطاول فحسن أن ينسب إليه.
قوله: "وهل يترك الصبي" ترجمة أخرى وللترجمة الأولى تعلق بقوله [ ص: 78 ] تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده واختلفوا في قوله: حقه فعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هي الواجبة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو شيء سوى الزكاة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره. وللترجمة الثانية تعلق بالترك، ولكنه ذكره بلفظ الاستفهام؛ لاحتمال أن يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقة.