والثالث: بيع التمر مع النخل، وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس.
وجواب "من" محذوف، تقديره: من باع ثماره إلى آخره جاز بيعه فيها، فدلت هذه الترجمة على أن البخاري يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، سواء وجب عليه الزكاة أم لا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ حيث قال بمنع البيع بعد الصلاح حتى يؤدي الزكاة منها، فخالف إباحة النبي صلى الله عليه وسلم له.
قوله: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم" بالجر عطف على قوله: "من باع" لأنه مجرور محلا بالإضافة، والتقدير: وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا" الحديث، وهذا معلق، أسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: "لا تبيعوا الثمرة" يعني بدون النخلة "حتى يبدو" أي: حتى يظهر صلاحها، وإنما قدرنا هذا لجواز بيعها معها قبل بدو الصلاح إجماعا.
قوله: "فلم يحظر" من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو بالظاء المعجمة من الحظر وهو المنع والتحريم، وهو على بناء الفاعل، والضمير الذي فيه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي: لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع بعد الصلاح على أحد، سواء وجبت عليه الزكاة أو لا، وأشار إليه بقوله: "ولم يخص" أي: النبي صلى الله عليه وسلم من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب عليه، وبهذا رد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه: "إن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين ففسدت الصفقة" وإنما ذكر قوله: "فلم يحظر" بالفاء لأنه تفسير لما قبله.