وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الثانية، وفي لفظ له مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الثالثة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث أيوب عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=678718 "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، البائع والمشتري" ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم.
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حدثنا الحكم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=704116 "لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة".
(ذكر معناه): قوله: "حتى يبدو" أي: حتى يظهر وهو بلا همز.
قوله: "وكان إذا سئل" قال الكرماني: وفاعله إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقائله إما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإما nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار.
(قلت): صرح في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن قائله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ حيث قال بعد أن روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته أي: آفته، وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة، كظهور النضج ومبادي الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة، وذلك بأن يتموه ويلين أو يتلون بالاحمرار أو الاصفرار أو الاسوداد ونحوه.
والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدو تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواها، بخلافها قبله لضعفها، فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن، فكان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل، وظاهره يمنع البيع مطلقا، وخرج عنه البيع المشروط بالقطع للإجماع على جوازه، فيعمل به فيما عداه.
قوله: "عاهته" أي: عاهة التمر، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني: عاهتها، ووجه التأنيث يكون باعتبار أن التمر جنس، وأصل عاهة "عوهة" قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، يقال: عاه القوم وأعوهوا إذا أصاب ثمارهم وماشيتهم العاهة، ومادته عين وواو وهاء.
(ذكر ما يستفاد منه) اختلف العلماء في هذه المسألة فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من باع حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحه وحل بيعه فزكاة ذلك التمر على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من التمرة؛ لأن سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدها، فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك، كالعيب الذي يرجع بقيمته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة، واتفقnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد صلاحه أن البيع جائز، والزكاة على المشتري؛ لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده وأما الذي ورد فيه النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها [ ص: 84 ] هو بيع الثمرة دون الأصل؛ لأنه يخشى عليه العاهة، فيذهب مال المشتري من غير عوض.
وإذا ابتاع رقبة الثمرة وكان فيها ثمر لم يبد صلاحه فهو جائز؛ لأن البيع وقع على الرقبة ولم يظهر بعد، فهذا هو الفرق بينهما.
وفيه جواز البيع من الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة، ويتعين حينئذ أن يؤدي الزكاة من غيرها، خلافا لمن أفسد البيع. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الزكاة على البائع إلا أن يشترط على المشتري، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه: على البائع مطلقا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي رضي الله تعالى عنهما.