قيل: لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا موالي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يثبت عنده فيه شيء.
(قلت): روى الأئمة الأربعة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662963إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم " وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون المالكي وهو الصحيح عند الشافعية.
وقال غيرهم: يجوز لهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة، فإذا كان الأمر كذلك ما كان ينبغي الاعتذار عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تركه الترجمة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لمواليه بقوله: "لأنه لم يثبت عنده فيه شيء" لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يلتزم أن يذكر كل صحيح عنده أو عند غيره.
وقيل: إنما أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن ولا تحرم عليهن الصدقة، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إن الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، فإذا لم يدخلن هن فمواليهن أحرى بعدم الدخول.
(قلت): روى الخلال من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=695997 "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة، وقال: هذا يدل على تحريمها.
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في (مصنفه) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن شريك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن nindex.php?page=showalam&ids=2467خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة شيئا من الصدقة فردته، فقالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=695997 "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة".