مطابقته للترجمة في قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651397 "أعطيتها مولاة nindex.php?page=showalam&ids=156لميمونة من الصدقة" فإن مولاة nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أعطيت صدقة فلم ينكر عليها، فدل على أن موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحل لهم الصدقة، وبهذا علم أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذه الترجمة التنبيه على ذلك لا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: هذه الترجمة مستغنى عنها، فإن تسمية المولى لغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط.
(ذكر رجاله) وهم ستة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء، مر في باب من يرد الله به خيرا.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب.
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
الخامس: عبيد الله -بضم العين- ابن عبد الله -بفتح العين- ابن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع واحد.
وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع.
وفيه أن شيخه منسوب إلى جده؛ لأنه سعيد بن كثير بن عفير، وأنه nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب مصريان، وأن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس أيلي، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وعبيد الله مدنيان.
وقال [ ص: 88 ] nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر روى هذا الحديث غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرسلا، والصحيح اتصاله، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ويونس والزبيدي وعقيل، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في البيوع وفي الذبائح عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر وحرملة، وعن الحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أحمد وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الذبائح عن nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين.
وفي كتاب ابن سعد قال محمد بن الأشعث nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة: ألا نجعل لك فروا تلبسيه فإنه أدفأ لك؟ قالت: إني لأكره جلود الميتة، فقال: أنا أقوم عليه ولا أجعله إلا ذكيا، فجعله لها، فكانت تلبسه. رواه nindex.php?page=showalam&ids=17125معن ومطرف، قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد به، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بسند جيد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن، عن الجون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق ، nindex.php?page=hadith&LINKID=696188أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة، فاستسقى، فقيل: إنها ميتة، فقال: زكاة الأديم دباغه " وفي رواية في غزوة تبوك.
ورواه أيضا من حديث يوسف بن السفر قال: وهو متروك، ومن حديث أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ماتت لها شاة" الحديث.
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا ينتفع من الميتة بشيء " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري أيضا.
(قلت): حديث أم سلمان محمول على أنه لم يكن مدبوغا، وحديث ابن عكيم معلول بأمور ثلاثة:
الأول: أنه مضطرب سندا ومتنا، وقد بيناه في شرحنا للهداية.
والثاني: الاختلاف في صحبته، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره: لا صحبة له.
والثالث: أنه روي عنه أنه سمع من الناس الداخلين عليه وهم مجهولون، ولئن صح فلا [ ص: 89 ] يقاوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عامة من في إسناده مجهولون.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في إسناده زمعة وهو ممن لا يعتمد على نقله، وأما النهي عن جلود السباع فقد قيل: إنها كانت تستعمل قبل الدباغ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين : هذه الأحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شيء منها بالآخر.
(فإن قلت): حديث ابن عكيم قبل الوفاة بشهر.
(قلت): يمكن أن يقال: يجوز أن يكون الأمر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، والأولى هنا هو الأخذ بالحديثين جميعا، وهو أن يحمل المنع على ما قبل الدباغ، والإخبار بالطهارة بعده على أن الإهاب في قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=680112 "أيما إهاب دبغ فقد طهر" اسم للجلد الذي لم يدبغ فبعد الدباغ لا يسمى إهابا وإنما يسمى أديما أو جلدا أو جرابا.
(ذكر معناه):
قوله: "مولاة" أي: عتيقة، وارتفاعها على أنها مفعول ما لم يسم فاعله للإعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم و"لميمونة" صفة لـ"مولاة".
قوله: "من الصدقة" يتعلق بأعطيت أو صفة لشاة.
قوله: "إنما حرم أكلها" اتفق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ويونس على قوله: "إنما حرم أكلها" إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا قال: "لحمها" ولم يذكر واحد منهم زيادة "دباغ أهلها طهورها" وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول: لم أسمع أحدا يقول: إنما حرم أكلها إلا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، واتفق nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي وعقيل nindex.php?page=showalam&ids=16046وسليمان بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي على ذكر الدباغ في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة مرة يذكره ومرة لا يذكره.
وقال محمد بن يحيى النيسابوري : لست أعتمد في هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لاضطرابه فيه، وأما ذكر الدباغ فلا يوجد إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، ومن رواية بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي، ويحيى وبقية ليسا بالقويين، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يونس الدباغ، وهو الصحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وبه كان يفتي، وأما من غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فصحيح محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وقال الكرماني: (فإن قلت): كيف طابق الجواب السؤال يعني في قوله: "إنما هو حرام أكلها".
(قلت): الأكل غالب في اللحم، فكأنه قال: اللحم حرام لا الجلد.
(قلت): لو اطلع الكرماني على ما ذكرنا الآن لما احتاج إلى هذا السؤال ولا إلى الجواب.
(ذكر ما يستفاد منه) احتجت بالحديث المذكور جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه وإسحاق.
وفيه دليل على بطلان قول من قال: إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ، وبطل أيضا قول من قال: إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع به، وهو قول مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وهو مشهور عنهما على أنه قد روي عنهما خلافه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ينكر الدباغ ويقول: مستمتع به على كل حال. قال أبو عبد الله المروزي: ما علمت أحدا قال ذلك قبل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله: "إنما حرام أكلها".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتفاع بها، والبيع من الانتفاع. قال أبو جعفر: لم يحك عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ذاك عنه صحيح، وقد ذكر ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في ذلك قال: من اشترى جلد ميتة فدبغه فقطعه نعالا فلا يبيعه حتى ييبس، فهذا يدل على أن مذهبه يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده، وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره.
وفي (التوضيح) ومجموع ما ذكر في دباغ جلد الميتة وطهارتها سبعة أقوال:
أحدها: أنه يطهر به جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والفرع، ظاهرا وباطنا، ويستعمل في اليابس والمائع، وسواء مأكول اللحم وغيره، وبه قال علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
ثانيها: لا يطهر منها شيء به، روي عن جماعة من السلف، قيل: منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهي أشهر الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
ثالثها: يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
رابعها: يطهر جميعها إلا الخنزير، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
خامسها: يطهر الجميع، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه لا فيه، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه أصحابه.
سادسها: يطهر الجميع، والكلب والخنزير، ظاهرا وباطنا، وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف.
[ ص: 90 ] سابعها: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو وجه شاذ لبعض الشافعية.