(وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر)
مطابقته للترجمة في كون العنبر مما يستخرج من البحر، والعنبر -بفتح العين المهملة وسكون النون، وفتح الباء الموحدة - ضرب من الطيب، وهو غير العبير -بفتح العين وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- فإنه أخلاط تجمع بالزعفران.
وقال الكرماني: الظاهر أن العنبر زبد البحر.
وقيل: هو روث دابة بحرية.
وقيل: إنه شيء ينبت في قعر البحر فيأكله بعض الدواب، فإذا امتلأت منه قذفته رجيعا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا: هو نبع عين في البحر.
وقيل: إنه من كور النخل يخرج في السنبل ببعض الجزاير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب السلم من الأم: أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر. وحكى ابن رستم عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر.
وقيل: إنه شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا: وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤها أو من زبد البحر - بعيد.
قوله: "بركاز" الركاز -بكسر الراء وتخفيف الكاف وفي آخره زاي - وهو يقال للمعدن والكنز جميعا، والمعدن خاص لما يكون في باطن الأرض خلقة، والكنز خاص لما يكون مدفونا، والركاز يصلح لهما كما قلنا، وفي (مجمع الغرائب) الركاز المعادن.
وقيل: هو كنوز الجاهلية. وفي (النهاية) لابن الأثير: كنوز الأرض الجاهلية المدفونة في الأرض، وهي المطالب في العرف عند أهل الحجاز، وهو المعادن عند أهل العراق، والقولان تحتملهما اللغة.
وقال النووي: الركاز بمعنى المركوز كالكتاب بمعنى المكتوب.
(قلت): من ركز في الأرض إذا أثبت أصله، والكنز يركز في الأرض كما يركز الرمح.
قوله: "دسره" أي: دفعه ورمى به إلى الساحل.
ثم هذا التعليق رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا: حدثنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن أذينة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز.
وفي (المصنف) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن أذينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر وأذينة -مصغر أذن- تابعي ثقة.
(فإن قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: سئل في العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
(قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: علق القول فيه في هذه الرواية وقطع بأن لا زكاة فيه في الرواية الأولى، والقطع أولى.
وقال ابن التين: قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قول أكثر العلماء.
(فإن قلت): روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أخذ الخمس من العنبر.
(قلت): هو محمول على الجيش يدخلون أرض الحرب فيصيبون العنبر في ساحلها. وفيه الخمس؛ لأنه غنيمة.