1428 (وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16410وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز)
مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك هو ابن أنس صاحب المذهب المشهور، nindex.php?page=showalam&ids=16410وابن إدريس هو nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس، فقال ابن التين: قال nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر: يقال: هو nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي يعني صاحب المذهب، ويقال: nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، وهو الأشبه، وقد جزم أبو زيد المروزي أحد الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري بأنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يعني: صاحب المذهب، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وجمهور الأئمة، قيل: يؤيد ذلك أنه وجد في عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي دون الأودي، فروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في (المعرفة) من طريق الربيع قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وأما "في قليله وكثيره الخمس" فهو قوله في القديم كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه واختاره، وأما في الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة.
والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في (كتاب الأموال) حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يحصد. قال: وهذا ليس بركاز وإنما الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل. انتهى.
قوله: "دفن الجاهلية" بكسر الدال بمعنى المدفون.
قوله: "في قليله" هو الذي لا يبلغ نصابا "وفي كثيره" ما بلغ نصابا.
قوله: "وليس المعدن بركاز" فيجب فيه ربع العشر لا الخمس؛ لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج بخلاف الركاز، وقد جرت السنة أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في مقدار الزكاة، وما خفف زيد فيه، وسمي المعدن لإقامة التبر فيه؛ لأنه من العدن وهو الإقامة.