أي: خمسة دراهم، وهو ربع العشر، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في (كتاب الأموال) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة.
قال: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز [ ص: 100 ] أخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال: جعل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في المعادن أرباع العشر إلا أن يكون ركزه، فإذا كان ركزه ففيها الخمس.