وقال الكرماني: (فإن قلت): العبد لا يملك المال فكيف يجب عليه شيء؟
(قلت): أوجبت طائفة على نفس العبد، وعلى السيد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض والجمعة "على سيده" "عنه" ثم افترقوا فرقتين فقالت طائفة: "على السيد" ابتداء، وكلمة على بمعنى عن، وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض.
وقال آخرون: تجب على العبد ثم يحملها سيده عنه، فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها.