صفحة جزء
135 - باب لا تقبل صلاة بغير طهور
باب منون غير مضاف خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذا باب ، وفي بعض النسخ " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " وهو بضم الطاء وهو الفعل الذي هو المصدر ، والمراد به ها هنا أعم من الوضوء والغسل ، وليس كما قاله الكرماني ، والمراد به ها هنا الوضوء ، وأما بفتح الطاء فهو الماء الذي يتطهر به ، وتقديم هذا الباب على ما بعده من الأبواب ظاهر لأن الكتاب في أحكام الوضوء والغسل اللذين لا تجوز الصلاة أصلا إلا بأحدهما ، وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بزيادة قوله : " ولا صدقة من غلول " وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : " لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ، ولا صلاة بغير طهور " وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري ، فلهذا عدل عنه إلى ما ذكره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مطابق لما ترجم له ، وحديث أبي هريرة يقوم مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية