أي: هذا باب في بيان أن صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقد ذكرنا فيما مضى أن وقت وجوب صدقة الفطر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بطلوع الفجر يوم الفطر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وغيرهما، وفي رواية عنه: تجب بآخر جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد، وكان قال في القديم ببغداد: إنما تجب بطلوع فجر يوم الفطر، وبه قال أبو ثور رحمه الله تعالى.
ومع هذا كله يستحب أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد، دل عليه حديث الباب.