مطابقته للترجمة ظاهرة من التقرير الذي ذكرنا عندها.
(ذكر رجاله) وهم خمسة: nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم هو ابن أبي إياس، وحفص بن ميسرة -ضد الميمنة- أبو عمر -بدون الواو- الصنعاني، نزيل الشام، مات سنة إحدى وثمانين ومائة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رضي الله تعالى عنه في الزكاة عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود فيه عن عبد الله بن محمد النفيلي، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي رحمه الله تعالى فيه، عن مسلم بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه عن محمد بن معدان. وعن محمد بن عبد الله بن بزيع.
قوله: "أمر" ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد، ولكنه محمول على الاستحباب؛ وذلك ليحصل الغناء للفقراء في هذا اليوم، ويستريحون عن الطواف، ووقع في حديث أخرجه ابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال "أغنوهم" يعني المساكين "عن طواف هذا اليوم" وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في (العارضة) وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=24129فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الناس، وقال: أغنوهم عن سؤال هذا اليوم " وقال: هذا قوي في الأثر، ولكنه وهم في عزوه nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم، وهذا لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أصلا، وإنما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي.
ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ومسلم بن يسار وأبي نضرة nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك والحكم بن عيينة وموسى بن وردان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وأهل كوفة.
ولم يحك nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه خلافا لما أخرج هذا الحديث، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الإجماع فيه فقال في (معالم السنن) وهو قول عامة أهل العلم. ونقل الاتفاق في استحباب إخراجها في الوقت المذكور، أما جواز تقديمها عليه وتأخيرها عنه فالخلاف فيه مشهور، وقد ذكرناه فيما مضى.