مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب، وهذا التعليق وصل بعضه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في (كتاب الأموال) [ ص: 120 ] ، وقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر.
قوله: "للتجارة" يجوز أن يكون للحال وأن يكون صفة، أي: في المملوكين المعدين للتجارة، فعلى الأول محله النصب وعلى الثاني الجر.
قوله: "يزكى" أي: يؤدي الزكاة في مماليك التجارة من جهتين، ففي رأس الحول تجب زكاة قيمتهم، وفي صدقة الفطر زكاة بدنهم