صفحة جزء
1440 (وقال الزهري: في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة ويزكى في الفطر)
مطابقته للترجمة ظاهرة، الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب، وهذا التعليق وصل بعضه أبو عبيد في (كتاب الأموال) [ ص: 120 ] ، وقال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر.

قوله: "للتجارة" يجوز أن يكون للحال وأن يكون صفة، أي: في المملوكين المعدين للتجارة، فعلى الأول محله النصب وعلى الثاني الجر.

قوله: "يزكى" أي: يؤدي الزكاة في مماليك التجارة من جهتين، ففي رأس الحول تجب زكاة قيمتهم، وفي صدقة الفطر زكاة بدنهم

التالي السابق


الخدمات العلمية