1445 وقال أبان: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب.
مطابقته للترجمة في قوله: (على قتب) لأن القتب هو الرحل الصغير على ما نذكره إن شاء الله تعالى.
nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان: بفتح الهمزة، وتخفيف الباء الموحدة، وبالنون منصرفا وغير منصرف، ابن يزيد العطار البصري.
ومالك بن دينار الزاهد البصري التابعي الناجي، بالنون والجيم وياء النسبة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له غير هذا الحديث.
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
وهذا تعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في (المستخرج) وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي، حدثنا سهل بن أحمد، وعلي بن العباس البجلي، ويحيى بن صاعد، قالوا: حدثنا عبدة بن عبد الله، حدثنا حرمي بن عمار، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان، يعني: ابن يزيد العطار، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فذكره.
قوله: (معها) أي: مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها.
قوله: nindex.php?page=showalam&ids=72 (عبد الرحمن) هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان شقيق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وأمها أم رومان بنت عامر، وكان اسم عبد الرحمن في الجاهلية عبد العزى، وقيل: عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية أحاديث، اتفقا على ثلاثة، مات بالحبشي على اثني عشر ميلا من مكة، فحمل ودفن في مكة في إمرة معاوية سنة ثلاث وخمسين.
قوله: (فأعمرها) أي: حملها على العمرة.
قوله: (من التنعيم) بفتح التاء المثناة من فوق، وسكون النون، وكسر العين المهملة، موضع عند طرف حرم مكة من جهة المدينة على ثلاثة أميال من مكة.
قوله: (على قتب) بفتح التاء المثناة من فوق، وفي آخره باء موحدة، وهو رحل صغير على قدر السنام، والجمع أقتاب، ويجوز تأنيثه عند الخليل. وفي (المحكم) القتب والقتب إكاف البعير، وفي (المخصص).
احتج به قوم -منهم nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار- على أن وقت العمرة لمن كان بمكة هو التنعيم.
وقال جمهور العلماء من التابعين وغيرهم منهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وآخرون: وقت العمرة لمن كان بمكة الحل، وهو خارج الحرم، فمن أي الحل أحرموا بها جاز، سواء ذلك التنعيم أو غيره من الحل.
فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إلى موضع منه بعينه خاصا، وأنه إنما قصد بها عبد الرحمن التنعيم; لأنه كان أقرب الحل إليهم، لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره، فثبت بذلك أن وقت نزول أهل مكة لعمرتهم الحل، وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء.