1464 وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن.
هذا التعليق في شم المحرم الريحان وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند جيد إلى سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم أن يشم الريحان وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند صحيح عنه المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع سنه، ويفقأ القرحة، وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى .
واختلف الفقهاء في الريحان، فقال إسحاق: يباح، وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يحرم، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والحنفية، ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال: لا يشم المحرم الريحان، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يسأل عن الريحان أيشمه المحرم، والطيب، والدهن، فقال: لا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: إذا شم المحرم ريحانا، أو مس طيبا أهراق لذلك دما.
وعن إبراهيم: في الطيب الفدية.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا شم طيبا كفر، وعنه: إذا وضع المحرم على شيء دهنا فيه طيب فعليه الكفارة، والريحان ما طاب ريحه من النبات كله سهليه وجبليه، والواحدة ريحانة، وفي (المحكم) الريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليها أوائل النور، والريحانة طاقة من الريحان.
وأما النظر في المرآة، فقال النووي في (جامعه) رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: لا ينظر.
وأما التداوي: قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر، وعباد بن العوام، عن أشعث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل.
وقال أيضا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: إذا تشققت يد المحرم، أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو السمن، وروي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب، وكان الأسود يضمد رجله [ ص: 154 ] بالشحم وهو محرم.
وعن أشعث بن أبي الشعثاء: حدثني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر يقول: لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل، وفي رواية: حدثني مرة بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر.
وعن معتب البجلي، قال: أصابني شقاق وأنا محرم، فسألت أبا جعفر، فقال: ادهنه بما تأكل، وكذا قاله ابن جبير، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة.
وقال أبو بكر: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، حدثنا حماد، عن فرقد السبخي، عن ابن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=685836أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدهن بالزيت عند الإحرام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد، ولفظه: "بالزيت وهو محرم غير المقتت" قال أبو عيسى: المقتت المطيب.
(قلت): المقتت بضم الميم، وفتح القاف، وتشديد التاء الأولى المثناة من فوق.
قوله: (يشم) بفتح الشين المعجمة على الأشهر، وحكي ضمها، وذكر في (الفصيح): بفتح الشين في المضارع، وكسرها في الماضي، والعامة تقول: شممت بالفتح في الماضي، وفي المستقبل بالضم، وهو خطأ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء وابن الأعرابي يقال: شممت أشم شممت أشم، والأولى أفصح، ويقال في مصدره: الشم والشميم، وتشممته تشمما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: وقد جاء في مصدره شميمي على وزن فعيلي كالخطيطي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه: معنى الشم استنشاق الرائحة، وقد يستعار في غير ذلك في كل ما قارب شيئا أدنى منه.
قوله: (ويتداوى بما يأكل) أي: بالذي يأكل منه.
قوله: (الزيت والسمن) بالجر فيهما، قال الكرماني: لأنه بدل، أو بيان لما يأكل.
وقال ابن مالك بالجر، عطف على ما الموصولة، فإنها مجرورة بالباء، أعني في قوله: "بما" قيل: وقع بالنصب، وليس المعنى عليه; لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، لكن يجوز على الاتساع.
(قلت): لا حاجة إلى هذا التعسف، بل يكون منصوبا على تقدير أعني الزيت، والسمن عطف عليه، ويجوز الرفع فيهما على أن يكون الزيت خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الزيت، والسمن عطف عليه.