nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ابن أبي رباح.
قوله: (يتختم) أي: يلبس الخاتم، ووصل هذا التعليق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، حدثنا هشام بن الغاز، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15164المحاربي عن العلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق عنه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بسند صحيح: لا بأس بالخاتم للمحرم .
وعن أبي الهيثم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد مثله.
وقال خالد بن أبي بكر: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يلبس خاتمه وهو محرم، وكذا قاله إسماعيل بن عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير.
قوله: (ويلبس الهميان) بكسر الهاء معرب، هو شبه تكة السراويل، تجعل فيها الدراهم، وتشد على الوسط، وفي (المغيث) قيل: هو فعلان من همى إذا سال; لأنه إذا أفرغ همى ما فيه، وفسر ابن التين الهميان بالمنطقة، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، ربما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا، وإسناده ضعيف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يشد الهميان على وسطه، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، والقاسم، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والكوفيين، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، غير إسحاق، فإنه قال: لا يعقده، ويدخل السيور بعضها في بعض، وسئلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن المنطقة فقالت: أوثق عليك نفقتك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية: قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والإزار على وسطه، وكذلك المنطقة، وقول إسحاق لا يعد خلافا ولا حظ له في النظر; لأن الأصل النهي عن لباس المخيط، وليس هذا مثله، فارتفع أن يكون له حكمه.
وقال ابن التين: إنما ذلك ليكون نفقته فيها، وأما نفقة غيره فلا، وإن جعلها في وسطه لنفقته، ثم نفدت نفقته، وكان معها وديعة ردها إلى صاحبها، فإن تركها افتدى، وإن كان صاحبها غاب بغير علمه فينفقها، ولا شيء عليه، ويشد المنطقة من تحت الثياب.