1476 144 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه، قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651450صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين.
مطابقته للترجمة في قوله: "حمد الله وسبح وكبر" وموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي، ووهيب مصغرا بن خالد، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره):
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار، فرقهما، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية.
وأخرجه أيضا في الحج، وفي الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد مقطعا.
وأخرجه [ ص: 175 ] مسلم في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، وأبي الربيع الزهراني، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد به.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن إسماعيل بن أمية به.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل به مقطعا، بعضه في الحج، وبعضه في الأضاحي.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد به.
(ذكر معناه):
قوله: (نحن) الواو فيه للحال.
قوله: (ثم بات بها) أي: بذي الحليفة.
قوله: (حتى استوت به راحلته) أي: قامت به ناقته، يعني: رفعته مستويا على ظهرها، ولفظ به حال، أي: استوت ملتبسة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: (على البيداء) وقد ذكرنا أنه الشرف الذي قدام ذي الحليفة.
قوله: (ثم أهل بحج وعمرة) يعني: جمع بينهما، وهذا هو القران.
قوله: (وأهل الناس) أي: الذين كانوا معه بهما، أي: بالحج والعمرة.
قوله: (فلما قدمنا)، أي: مكة.
قوله: (أمر الناس فحلوا) أي: أمر الناس الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي بالتحلل فحلوا، أي: صاروا حلالا.
وسأل الكرماني سؤالا، فقال: كيف جاز للقارن أن يحل قبل إتمام الحج، وما ذاك إلا للمتمتع؟ ثم أجاب بأن العمرة كانت عندهم منكرة في أشهر الحج، كما هو رسم الجاهلية، فأمرهم بالتحلل من حجهم، والانفساخ إلى العمرة؛ تحقيقا لمخالفة رسمهم، وتصريحا بجواز الاعتمار في تلك الأشهر. انتهى.
(قلت): هذا ليس بجواب، والجواب الصواب أنه إنما أمرهم بالتحلل; لأنهم لم يسوقوا الهدي، ولم يقل أحد أنهم كانوا قارنين في هذه الحالة حتى يرد هذا السؤال، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القارن، وقوله: "العمرة كانت عندهم منكرة" إنما كان إنكارهم قبل هذا بمدة في الجاهلية، وفي هذه الحالة لم يكونوا منكرين، فمن ادعى بخلاف ذلك فعليه البيان.
قوله: (حتى كان يوم التروية) برفع "يوم" لأن كان تامة، فلا تحتاج إلى خبر، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسميت بالتروية; لأنهم كانوا يروون دوابهم بالماء، ويحملونه معهم أيضا في الذهاب من مكة إلى عرفات.
قوله: (قياما) أي: قائمات، وانتصابه على الحال.
قوله: (أملحين) تثنية أملح، وهو الأبيض الذي يخالطه سواد، وكان النحر للبدنات في مكة، والذبح للكبش الذي للأضحية في المدينة يوم العيد.
وفيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا بقوله: "ثم أهل بحج وعمرة" وهذا هو عين القران، والمنكر هنا معاند، وقد ثبت بأحاديث أخر صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا على ما نذكر إن شاء الله تعالى.
(فإن قلت): قد رد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا القول على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. وقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حينئذ يدخل على النساء، فنسب إليه الصغر وقلة الضبط حتى نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقران.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب: رد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه قوله هذا، فقال مثل ما ذكرنا.
(قلت): هذا فيه نظر; لأن حجة الوداع كانت وسن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه نحو العشرين، فكيف يدخل على النساء، وقد جاء في الصحيح أنه منع من الدخول عليهن حين بلغ خمس عشرة سنة، وذلك قبل الحجة بنحو خمس سنين، وأيضا فسنه نحو سن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ولعله لا يكون بينهما إلا نحو من سنة، أو دونها.
(فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ومما يدل على قلة ضبط nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قوله في الحديث: "فلما قدمنا أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج" وهذا لا معنى له، ولا يفهم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، كما قال، والأمة متفقة على أن القارن لا يجوز له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله، فلذلك أنكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وإنما حل من كان أفرد الحج، وفسخه في عمرة، ثم تمتع.
(قلت): ولو قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ومن يقول مثل قوله لا ينهضون أن ينفوا صفة القران عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وذلك لأن الذين رووا الإفراد اختلف عنهم، ومن روى القران لم يختلف عليه، فالأخذ بقول من لم يختلف عليه أولى، ولأن معه زيادة، وهي مقبولة من الثقة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروي القران عن جميع من روى الإفراد، وهم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، قال: ووجدنا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، وروي عنهما التمتع، وروي عنهما القران، قال: ووجدنا أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك لم تضطرب الرواية عنهم، ولا اختلاف عنهم في ذلك، فيترك رواية كل من قد اضطربت الرواية عنه، ويرجع إلى رواية من لا تضطرب عنه، وهذا وجه العمل على قول [ ص: 176 ] من يرى إسقاط ما تعارض من الروايات، والأخذ بما لم يتعارض منها.
وعن الصبي بن معبد بسند صحيح في حديث، قال: ( أهللت بالحج والعمرة، فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل: هو حديث صحيح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر nindex.php?page=showalam&ids=12nindex.php?page=showalam&ids=13332>[1] : جيد الإسناد، رواه الثقات الأثبات عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن الصبي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
ومنهم من يجعله عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، والأول مجود، ورواته أحفظ.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=101076إنما قرن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الحج والعمرة; لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، وفي الاستذكار روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى يقول بالكوفة: إنما جمع صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة; لأنه علم أنه لا يحج بعدها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة أمي المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا.
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله قد أخرج في تفضيل القران، وأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا من عشرة أنفس من الصحابة، وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين، nindex.php?page=showalam&ids=86وأبو طلحة، وسراقة بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بعدة طرق، وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، ومعاوية، والهرماس بن زياد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، والكل قد ذكرناه إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خرج من المدينة إلى مكة مهلا بالعمرة مخافة الحصر، ثم قال: ما شأنهما إلا واحدا، أشهدكم أني أوجبت إلى عمرتي هذه حجة، ثم قدم فطاف لهما طوافا، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الشيخان مطولا، ففيه دليل على تفضيل القران، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وذلك لأنه أضاف إلى عمرته حجة قبل أن يطوف لها، فهذا هو [ ص: 177 ] القران، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرن إلى عمرته حجا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا، وفي لفظه نحوه.
(فإن قلت): كيف يقبل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تمتع، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تمتع؟
(قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في بدء أمره بعمرة فمضى فيها متمتعا بها، ثم أحرم بحجة قبل طوافه، فكان في بدء أمره متمتعا، وفي آخره قارنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ستة عشر من الثقات اتفقوا على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه على أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلالا بحجة وعمرة معا، وصرحوا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه سمع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهم: nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل، وأبو قزعة، nindex.php?page=showalam&ids=15603وثابت البناني، وحميد بن هلال، ويحيى بن أبي إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وأبو أسماء، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، ومصعب بن الزبير بن الزبرقان، وسالم بن أبي الجعد، وأبو قدامة، وزيد بن أسلم، وعلي بن زيد.
(قلت): قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن تسعة منهم: أولهم nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله، وقد مر في أثناء كلام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم.
والثاني: nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وهو حديث الباب.
والثالث: nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=679473 "لبيك بعمرة وحجة".
والرابع: أبو قزعة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=679473 "لبيك بعمرة وحجة".
والخامس: nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والعدني في مسنده نحو حديث قزعة.
والسابع: يحيى بن أبي إسحاق، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=692493لبيك بعمرة وحجة معا .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحوه.
والثامن: nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي نحو حديث يحيى.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهم، فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلف [ ص: 178 ] ومن مطيل مكثر، ومن مقتصد مختصر، وأوسعهم نفسا في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري، فإنه تكلم في ذلك على ألف ورقة، وتكلم في ذلك أيضا معه nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري، وبعدهم أبو عبد الله بن أبي صفرة، وأخوه nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب، والقاضي أبو عبد الله بن المرابط، والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي، والحافظ أبو عمر بن عبد البر، وغيرهم.
وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم، واخترناه من اختياراتهم ما هو أجمع للروايات، وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أباح للناس فعل هذه الثلاثة الأشياء؛ لتدل على جواز جميعها؛ إذ لو أمر بواحد لكان غيره لا يجزئ، وإذا كان لم يحج سوى هذه الحجة، فأضيف الكل إليه، وأخبر كل واحد بما أمره به، وأباحه له، ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمره بذلك، أو لتأويله عليه. انتهى.
(قلت): لا نزاع في جواز هذه الثلاثة، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأئمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه، ولكن النزاع أن أي هذه الأشياء أفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على أي واحد من هذه حج، فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن القران أفضل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا؛ ولأن القارن يجمع بين النسكين في سفرة واحدة، ولا شك أن العبادتين أفضل من عبادة واحدة، وقد عمل به الأصحاب بعده صلى الله عليه وسلم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، قال: سمعت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يهلون بحجة وعمرة معا.
ومن فوائد حديث الباب أن السنة في الإبل النحر، فلو ذبح كره، وأن السنة نحرها وهي قائمة; لأنه أمكن لنحرها; لأنه يطعن في لبتها، وتكون معقولة اليد اليسرى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وهو تفسير قوله تعالى: صواف وروى محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "لا يعقلها إلا من خاف أن يضعف عنها" والأفضل أن يتولى نحرها بنفسه، كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال "هنا بدنات".
وقال ابن التين: وفي غير هذا الموضع أنها كانت سبعين بدنة، وفي الموطأ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره، وروي أن عليا نحر باقيها، ويقال: أهدى مائة بدنة، فنحر ثلاثا وستين بيده، كل واحد عن سنة من عمره. وفيه إشارة إلى قدر عمره، وأعطى عليا فنحر الباقي.
قوله: (وذبح بالمدينة كبشين) أحدهما ذبحه عن أهل بيته، والآخر عمن لم يضح من أمته.