أي: هذا باب في بيان من أهل، أي: أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام، ثم يصرفه المحرم لما شاء؛ لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينهه عن ذلك.
وقيل: كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لما لم ير إحرام التقليد، ولا الإحرام المطلق، ثم يعين بعد ذلك - أشار بهذه الترجمة بقوله: "باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله" إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يحرم "ما أحرم به فلان" بل لا بد أن يعين العبادة التي يراها.
ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم; لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام. انتهى.
(قلت): هذا الذي قاله سلمناه في بعضه، ولا نسلم في قوله: "كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم ير إحرام التقليد، ولا الإحرام المطلق، أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن" لأنه ذكر في الترجمة مطلقا من أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره، فالترجمة ساكتة عن ذلك، ولا يعلم رأي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحكم ما هو. فافهم.
قوله: (قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) أي: قال هذا المذكور الذي هو الترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويشير به إلى ما أخرجه في باب بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن في (كتاب المغازي) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فذكر حديثا فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=3502721 (فقدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت، فإن معنا أهلك، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ...) الحديث، وإنما قال له: "فإن معنا أهلك" لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت قد تمتعت بالعمرة، وأحلت، كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: (وقدم علينا علي من اليمن ببدن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت" إلى أن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي، فلا تحل) وفي هذا دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه، فإنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحراما كإحرام زيد، فيصير هذا المعلق كإحرام زيد، فإن كان زيد أحرم بحج كان هذا بحج أيضا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان بهما فبهما، فإن كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما إحراما مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف، قاله النووي، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وجها أنه يلزمه موافقته في الصرف، والصواب الأول.
ولا يجوز عند سائر العلماء والأئمة رحمهم الله الإحرام بالنية المبهمة؛ لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله ولقوله: ولا تبطلوا أعمالكم ولأن هذا كان nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله تعالى عنه خصوصا، وكذا لأبي موسى الأشعري، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.