هذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق الحكم عن مقسم عنه، قال: ( لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ).
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه.
وقال الكرماني: من السنة، أي: من الشريعة؛ إذ هو واجب، ولا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأما عند غيره: فلا يصح شيء من أفعال الحج إلا فيها.
(قلت): هذا تفسير على مساعدة ما قاله إمامه، ولكن لا يساعده هذا، فإن قوله: (من السنة) لا يدل على الوجوب قطعا؛ إذ يحتمل أن يكون من السنة التي إذا فعلها كان له أجر، وإذا تركها لا يفسد ما فعله من الإحرام قبل أشهر الحج.
وأيضا قوله: "وأما عند غيره" فليس بقسيم لما قبله مما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي; لأن قسيمه أن يقال: وأما عند غيره فينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، والذي ذكره متفق عليه؛ لأن أفعال الحج قبل أشهر الحج لا تصح بلا خلاف.