1488 156 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين [ ص: 198 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا رضي الله عنهما nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى nindex.php?page=showalam&ids=8علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
مطابقته للترجمة في قوله: (أهل بهما) أي بالعمرة والحج، وهذا هو القران، nindex.php?page=showalam&ids=16770وغندر هو محمد بن جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة - بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة - الفقيه الكوفي، وعلي بن الحسين هو زين العابدين، وهذا الحديث من أفراده.
(ذكر معناه):
قوله: (شهدت عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا) كان شهوده إياهما بعسفان على ما يأتي.
قوله: nindex.php?page=showalam&ids=7 (وعثمان) الواو فيه للحال.
قوله: (عن المتعة) اختلفوا في المتعة التي نهى عنها، فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرة؛ لأنه كان مخصوصا بتلك السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان تحقيقا لما عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج.
وقيل: هو التمتع المشهور، والنهي للتنزيه؛ ترغيبا للإفراد.
قوله: (وأن يجمع بينهما) أي بين العمرة والحج، قال الكرماني: أي القران، ثم قال: ما المراد منه؟ ثم أجاب بأنه قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: القران أيضا نوع من التمتع؛ لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده.
وقال بعضهم: يحتمل أن تكون الواو في قوله: (وأن يجمع بينهما) عاطفة، فيكون النهي عن التمتع والقران معا، ويحتمل أن تكون تفسيرية، وذلك لأن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا. انتهى.
قلت: الواو هنا عاطفة قطعا ولا إجمال في المعطوف عليه حتى يقال إنها تفسيرية، وهو قد رد على نفسه كلامه بقوله: إن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا، فإذا كان كذلك يكون عطف التمتع على المتعة وهو غير جائز.
قوله: (فلما رأى علي) مفعوله محذوف، تقديره: فلما رأى علي النهي أهل بهما أي بالعمرة والحج، وقوله: (أهل) جواب لما، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: (فقال علي رضي الله تعالى عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=659155ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني: (إلا أن تنهى) بحرف الاستثناء، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه زيادة وهي: (فقال عثمان: دعنا عنك، قال: إني لا أستطيع أن أدعك).
قوله: (لبيك بعمرة وحجة) مقول لمقدر، والتقدير: أهل بهما حال كونه قائلا: لبيك.
قوله: (قال ما كنت) أي قال علي، وهو استئناف، كأن قائلا يقول: لم خالفه؟ فقال: ما كنت .. إلى آخره، وحاصله أنه مجتهد لا يجوز عليه أن يقلد مجتهدا آخر، لا سيما مع وجود السنة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي: (فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟! فقال: ما كنت لأدع) أي لأترك، اللام فيه للتأكيد.
ذكر ما يستفاد منه:
فيه إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرته ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين.
وفيه: البيان بالفعل مع القول; لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه أمر وفعل ما نهاه عنه عثمان.
وفيه: ما كان عليه عثمان من الحلم أنه لا يلوم مخالفه.
وفيه: أن القوم لم يكونوا يسكتون عن قول يرون أن غيره أمثل منه إلا بينوه.
وفيه: أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروف.
وفيه: أن معظم القصد الذي بوب عليه هو مشروعية المتعة لجميع الناس.
فإن قلت: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه قال: "كانت متعة الحج لأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة" في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
قلت: قالوا: هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه.
أما الكتاب فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا عام، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار، وإنما اختلفوا في فضله.
وأما السنة فحديث سراقة: (المتعة لنا خاصة أو هي للأبد؟ قال: بل هي للأبد) وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صفة الحج نحو هذا، ومعناه: "أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحج فجوزا" فبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، وزاد فيه: (فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة).
[ ص: 199 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص: (فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني المتعة (وهذا) يعني الذي نهى عنها (يومئذ كافر بالعرش) يعني بيوت مكة. رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.