مطابقته للترجمة في قوله: (فأمرهم أن يجعلوها عمرة) وهي فسخ الحج إلى العمرة، ورجال الحديث قد تقدموا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=17287ووهيب - مصغر وهب - ابن خالد، nindex.php?page=showalam&ids=16446وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في أيام الجاهلية عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج عن محمد بن حاتم.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى.
قوله: (من أفجر الفجور) أي من أعظم الذنوب، وهذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصل، والفجور الانبعاث في المعاصي، يقال: فجر يفجر فجورا من باب نصر ينصر.
قوله: (صفر) قال بعضهم: كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين.
وقال صاحب التلويح: قوله صفرا هو الصحيح؛ لأنه مصروف بلا خلاف، ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رحمه الله تعالى: (صفر) بغير ألف.
قلت: هذا يرد ما قاله بعضهم.
وقال صاحب التوضيح: قوله "صفر" كذا هو بغير ألف في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي رحمه الله تعالى، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: الصواب "صفرا" بالألف.
وقال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبا لأنه منصرف.
وقال الكرماني: اللغة الربيعية أنهم يكتبون المنصوب بلا ألف، وقال: وتقرأ هذه الألفاظ كلها ساكنة الآخر موقوفا عليها؛ لأن مرادهم السجع، وفي المحكم: وكان أبو عبيدة لا يصرفه، فقيل له: لم لم تصرفه لأن النحويين قد أجمعوا على صرفه، وقالوا: لا يمنع الحرف من الصرف إلا العلتان فأخبرنا بالعلتين فيه؟ فقال: نعم، العلتان المعرفة والساعة.
وقال أبو عمر المطرز: يرى أن الأزمنة كلها ساعات، والساعات مؤنثة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: قيل "صفر داء يكون في البطن كالحيات إذا اشتد جوع الإنسان عضه". وقال nindex.php?page=showalam&ids=15876رؤبة: "هي حية تلتوي في البطن وهي أعدى من الجرب عند العرب".
قلت: هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صفر) وهاهنا غير مناسب.
وقال النووي: قالت العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة والنهب، فضللهم الله في ذلك فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: النسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر، وربما زادوا في عدد الشهر فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر؛ ليتسع لهم الوقت.
وقال الطيبي: إن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء المذكور في القرآن، قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر وقال nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي: أول من نسأ القلمس واسمه حذيفة [ ص: 200 ] ابن عبيد الكناني، ثم ابنه عباد، ثم ابنه قلع بن عباد ثم أمية بن قلع، ثم عوف بن أمية، ثم nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أمية، وعليه قام الإسلام.
وقيل: أول من نسأ نعيم بن ثعلبة، ثم جنادة، وهو الذي أدركه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقيل: مالك بن كنانة.
وقيل: عمرو بن طيئ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد: الصفران شهران من السنة سمي أحدهما في الإسلام المحرم، وفي المحكم قال بعضهم: سمي صفرا لأنهم كانوا يمتارون الطعام فيه من المواضع.
وقال بعضهم: سمي بذلك لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15876رؤبة أنه قال: سموا الشهر صفرا؛ لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفرا من المتاع، وذلك إذا كان صفر بعد المحرم، فقالوا: صفر الناس منا صفرا، فإذا جمعوه مع المحرم قالوا صفران والجمع أصفار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14986القزاز: قالوا إنما سموا الشهر صفرا؛ لأنهم كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلاد، يقال لها الصفرية يمتارون منها.
وقيل: لأنهم كانوا يخرجون إلى الغارة فتبقى بيوتهم صفرا، وفي (العلم المشهور) لأبي الخطاب: العرب تقول: صفر وصفران وصفارين وأصفار، قال وقيل: إن العرب كانوا يزيدون في كل أربع سنين شهرا يسمونه صفرا الثاني، فتكون السنة ثلاثة عشر شهرا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=654294 (السنة اثنا عشر شهرا) وكانوا يتطيرون به ويقولون: إن الأمور فيه منغلقة والآفات فيه واقعة.
قوله: (إذا برأ الدبر) برأ بفتح الباء الموحدة معناه إذا أفاق، و"الدبر" بفتح الدال والباء الموحدة ثم الراء، وهو ما يتأثر في ظهر الإبل بسبب اصطكاك القتب والحمل عليها في السفر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: يحتمل أن يكونوا أرادوا برء الدبر في ظهر الإبل إذا انصرفت من الحج.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: الجمع أدبار، ودبر دبرا فهو دبر، وأدبر، والأنثى دبرة ودبراء، وإبل دبراء، وقد أدبرها الحمل، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وقيل هو أن يقرح خف البعير.
قوله: (وعفا الأثر) أي ذهب أثر الدبر، يقال: عفا الشيء بمعنى درس، ووقع في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: (وعفا الوبر) يعني كثر وبر الإبل الذي حلقته رحال الحاج، وعفى من الأضداد.
وقال الكرماني: المعروف في عامة الروايات: (عفا الوبر) يعني بالواو كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، قال تعالى: حتى عفوا وقالوا أي كثروا.
قوله: (حلت العمرة) أي صار الإحرام بالعمرة لمن أراد أن يحرم بها جائزا.
وقال الكرماني: ما وجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحج الذي هو المقصود من الحديث، والمحرم وصفر ليسا من أشهر الحج؟
فأجاب بقوله: لما سموا المحرم صفرا وكان من جملة تصرفاتهم فعل السنة ثلاثة عشر شهرا صار صفر على هذا التقدير آخر السنة وآخر أشهر الحج؛ إذ لا برء في أقل من هذه المدة غالبا، وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال في الطريق وفي مكة لقدروا على المقاتلة، فكأنه قال: إذا انقضى شهر الحج وأثره والشهر الحرام جاز الاعتمار، أو يراد بالصفر المحرم، ويكون "إذا انسلخ صفر" كالبيان والبدل لقوله: "إذا برأ الدبر" فإن الغالب أن البرء لا يحصل من أثر سفر الحج إلا في هذه المدة، وهي ما بين أربعين يوما إلى خمسين ونحوه.
قوله: (قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) كذا وقع في هذه الرواية، ووقع في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب في أيام الجاهلية بلفظ: (فقدم) بزيادة فاء العطف، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بن أسد، nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12364إبراهيم بن الحجاج، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، وهو الوجه.
قوله: (صبيحة رابعة) أي ليلة رابعة من ذي الحجة وهي يوم الأحد.
قوله: (مهلين) نصب على الحال، أي حال كونهم مهلين بالحج، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12364إبراهيم بن الحجاج: (وهم يلبون بالحج) وهذه الرواية تفسر قوله: (مهلين).
قوله: (فتعاظم ذلك) أي الاعتمار في أشهر الحج، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12364إبراهيم بن الحجاج: (فكبر ذلك عندهم) أراد أنه تعاظم عندهم مخالفة العبادة التي كانوا عليها من تأخير العمرة عن أشهر الحج.
قوله: (أي الحل) معناه أي شيء من الأشياء يحل علينا؛ لأنه قال: (اعتمروا وأحلوا) فقال: (حل كله) يعني جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع، وذلك تمام الحل، كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحليلين فأرادوا بيان ذلك بقولهم: (أي الحل) فبين لهم صلى الله عليه وسلم (الحل كله) لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: (أي الحل نحل؟ قال: الحل كله).
وفيه: استحباب دخول مكة نهارا وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وإسحاق وابن المنذر، وهو أصح الوجهين لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والوجه الثاني دخولها ليلا ونهارا سواء، لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز: دخولها ليلا أفضل من النهار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يستحب دخولها نهارا فمن جاءها ليلا فلا بأس به، قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن [ ص: 201 ] عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلا.
وفيه حجة لمن قال: كان حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، ومن قال: "كان قارنا" لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة.