قوله: (السوائب) جمع سائبة، وأصلها من تسييب الدواب وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت، وأراد بها أنها كانت سائبة لكل أحد من شاء كان يسكنها، فإذا فرغ منها أسكن غيره، فلا بيع ولا إجارة.
والرباع جمع ربع وهو المنزل، قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري: الربع الدار بعينها حيث كانت وجمعها رباع وأربع وربوع وأرباع والربع المحلة أيضا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=67853 "لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها" ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتها، وممن قال بهذا القول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري.
قلت: أراد بالقوم هؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وإسحاق وأبا عبيد.
ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها وجعلوها في ذلك كسائر البلدان، وممن ذهب إلى هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف.
قلت: أراد بالآخرين nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وابن المنذر معهم، واحتج هؤلاء بحديث الباب على ما يأتي.
قوله: (فإن الناس) عطف على قوله: (في دور مكة) والتقدير: وفي بيان أن الناس في مسجد الحرم سواء، أي متساوون، قال الكرماني: أي في نفس المسجد لا في سائر المواضع من مكة.
قلت: هذا ميل منه إلى ترجيح مذهبه، والمراد من المسجد الحرام الحرم كله، ورد ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وغيره عنهم، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الحرم كله مسجد ويروى "في المسجد الحرام" بالألف واللام في المسجد.
قوله: (خاصة) قيد للمسجد الحرام، وقد قلنا إن المسجد الحرام كله حرم.