1530 199 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651504طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
مطابقته للترجمة في قوله: (يستلم الركن بمحجن).
ذكر رجاله: وهم سبعة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح أبو جعفر توفي في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ومائتين.
الثاني: يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي.
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
السادس: عبيد الله - بضم العين - ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
السابع: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس.
ذكر لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين.
وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع.
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع.
وفيه: القول في ثلاثة مواضع.
وفيه: أن له شيخين: nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح مصري ويحيى بن سليمان كوفي سكن مصر، وكلاهما من أفراده، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب مصري، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس أيلي، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وعبيد الله مدنيان.
ذكر من أخرجه غيره:
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج أيضا عن أبي الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح.
وقال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره؛ ليستفتى ويقتدى به، فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى.
وقال إمام الحرمين: من أدخل البهيمة التي لا يؤمن من تلويثها المسجد بشيء فإن أمكن الاستيثاق فذاك وإلا فإدخالها المسجد مكروه، وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب والعبدري، والمشهور الأول، والمرأة والرجل في ذلك سواء، والمحمول على الأكتاف كالراكب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود وابن المنذر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شيء عليه وإن كان لغير عذر فعليه دم، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف، فلو طاف زحفا مع القدرة على القيام فهو صحيح لكنه يكره.
وقال أبو الطيب في التعليقة: طوافه زحفا كطوافه ماشيا منتصبا لا فرق بينهما، واعتذروا عن ركوب سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأن الناس كثروا عليه وغشوه بحيث إن العواتق خرجن من البيوت لينظرن إليه، أو لأنه يستفتى، أو لأنه كان يشكو كما تقدم، واستدل المالكيون بأن في الحديث دلالة على طهارة بول البعير، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في آخرين إلى نجاسته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الجمهور فقال: لا يقبل يده وإذا عجز عن الاستلام أشار بيده أو بما في يده ولا يشير إلى القبلة بالفم؛ لأنه لم ينقل، ويراعى ذلك في كل طوفة، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب: واستلامه صلى الله عليه وسلم بالمحجن يدل على أنه ليس بفرض، وإنما هو سنة، ألا ترى إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
ومما يستفاد منه: أن في قوله: (في حجة الوداع) ردا على من كره تسمية حجة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "حجة الوداع" والمنكر غالط.