أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف الطائف في طوافه هل ينقطع طوافه أم لا ينقطع؟ وإنما أطلق لوجود الاختلاف فيه، فعند الجمهور إذا عرض له أمر في طوافه فوقف يبني ويتمه ولا يستأنف طوافه.
وقال الحسن: إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه فإنه يستأنفه ولا يبني على ما مضى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ولا أعلم قاله غيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: جمهور العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وفي شرح المهذب: فإن حضرت جنازة في أثناء الطواف فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إتمام الطواف أولى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: لا يخرج، وإن خرج استأنف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح: يخرج لها.