وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هو ابن أبي رباح.
وقال الكرماني: إنما لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا يدل على الترجمة إشارة إلى أنه لم يجد في الباب حديثا بشرطه.
قلت: لم يلزم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما ذكره، فإنه إذا ذكر ترجمة وأتى بأثر من صحابي أو تابعي مطابق للترجمة فإنه يكفي، وذكر ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء -وهو تابعي كبير- بين مراده من الترجمة وهو أن الطائف إذا حصل له شيء فقطع طوافه فإنه يبني على ما مضى ولا يستأنفه، ووصل هذا المعلق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت لعطاء: الطواف الذي تقطعه علي الصلاة وأعتد به يجزئ؟ قال: نعم، وأحب إلي أن ألا يعتد به، قال: فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي، قال: لا أوف سبعك إلا أن يمنع من الطواف.
وقال سعيد بن [ ص: 267 ] منصور: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة: يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه.
قوله: "فيبني" أي على طوافه، أي يعتبر ما سلف منه ويتم الباقي ولا يستأنف الطواف.