صفحة جزء
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني
عطاء هو ابن أبي رباح.

وقال الكرماني: إنما لم يذكر البخاري حديثا يدل على الترجمة إشارة إلى أنه لم يجد في الباب حديثا بشرطه.

قلت: لم يلزم البخاري ما ذكره، فإنه إذا ذكر ترجمة وأتى بأثر من صحابي أو تابعي مطابق للترجمة فإنه يكفي، وذكر ما قاله عطاء -وهو تابعي كبير- بين مراده من الترجمة وهو أن الطائف إذا حصل له شيء فقطع طوافه فإنه يبني على ما مضى ولا يستأنفه، ووصل هذا المعلق عبد الرزاق، عن ابن جريج قلت لعطاء: الطواف الذي تقطعه علي الصلاة وأعتد به يجزئ؟ قال: نعم، وأحب إلي أن ألا يعتد به، قال: فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي، قال: لا أوف سبعك إلا أن يمنع من الطواف.

وقال سعيد بن [ ص: 267 ] منصور: حدثنا هشيم، حدثنا عبد الملك، عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة: يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه.

قوله: "فيبني" أي على طوافه، أي يعتبر ما سلف منه ويتم الباقي ولا يستأنف الطواف.

التالي السابق


الخدمات العلمية