1557 225 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651530خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما، فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
مطابقته للترجمة في قوله: "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة" لأنه هو القارن.
وفيه بيان طوافه أنه واحد، والحديث قد مضى في "باب كيف تهل الحائض والنفساء" فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقد مر الكلام فيه مستقصى; ولكن نتكلم فيه للرد على بعضهم في رده على الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14695أبي جعفر الطحاوي من غير وجه لأريحية العصبية فيه.
فنقول: أولا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، فقال: باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته، حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز [ ص: 280 ] ابن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886304من أحرم بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد، ثم لا يحل حتى لا يحل منهما جميعا " ثم قال: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: على القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أصله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نفسه، هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا لا يحتجون nindex.php?page=showalam&ids=16379بالدراوردي عن عبيد الله أصلا، فلم يحتجون له في هذا، فأما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله فما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال: حدثنا عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول: "إذا قرن طاف لهما طوافا واحدا، فإذا فرق طاف لكل منهما طوافا وسعى سعيا" انتهى. ثم قال هذا القائل بعد أن نقل كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وهو تعليل مردود، فالدراوردي صدق، وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، فلا مانع أن يكون الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع على الوجهين. انتهى.
قلت: المردود ما قاله وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه، فهل يحل رد ما لا يرد لأجل ما قصر فيه فهمه وكثر تعنته ومصادمته للحق الأبلج، أفلا وقف هذا على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد أن ذكر الحديث المذكور: "وقد رواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرفعوه وهو أصح"؟!
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في الاستذكار: لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي، وكل من رواه عنه غيره أوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع موقوفا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة: nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي سيئ الحفظ، ذكره عنه الذهبي في الكاشف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي، وحديثه عن عبيد الله منكر.
قلت: حديث علي رضي الله تعالى عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه الكبرى، عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن إبراهيم بن محمد قال: طفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وحدثني أن عليا رضي الله تعالى عنه فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك".
فإن قلت: قال صاحب التنقيح: وحماد هذا ضعفه الأزدي.
قلت: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من وجوه عن الحسن بن عمارة، ثم قال: وهو متروك.
وعن حفص بن أبي داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى.
وقال: حفص ضعيف.
وعن عيسى بن عبد الله بن علي، ثم قال: وهو متروك.
قلت: إذا كثرت طرق الحديث ولو كان فيها ضعفاء تتعاضد وتتقوى.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر قال: أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له: إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لا، لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضيف إليها الحج ضممته، قال: قلت: كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك إداوة ماء ثم تحرم بهما جميعا، وتطوف لكل واحد منهما طوافا" وعنه عن علي وعبد الله قالا: القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، ثم اعترض هذا القائل أيضا على nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حيث قال في قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا" أن مرادها جمعوا بين الحج والعمرة جمع متعة لا جمع قران، بقوله: وإني لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأويل وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مفصل للحالتين، فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم بمن قرن حيث قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، فهؤلاء أهل التمتع، ثم قالت: وأما الذين جمعوا، إلى آخره، فهؤلاء أهل القران، وهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان. انتهى.
قلت: هذا الذي ذكره متعجبا أخذه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، فإنه شنع على nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في كتابه المعرفة بغير معرفة، حيث قال: وزعم بعض من يدعي في هذا تصحيح الأخبار على مذهبه: إنما أرادت بهذا الجمع جمع متعة لا جمع قران، قالت: فإنما طافوا طوافا واحدا في حجتهم؛ لأن حجتهم كانت مكية، والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة، وكيف استجاز لدينه أن يقول مثل هذا وفي حديثها أنها أفردت من جمع بينهما جمع متعة أولا بالذكر، فذكرت كيف طافوا في عمرتهم ثم كيف طافوا في حجتهم، ثم لم يبق إلا المفردون والقارنون [ ص: 281 ] فجمعت بينهم في الذكر، وأخبرت أنهم إنما طافوا طوافا واحدا، وأنها أرادت بين الصفا والمروة؛ لما ذكرنا من الدلالة مع كونه معقولا، ولو اقتصرت على اللفظة الأخيرة لم يجز حملها أيضا؛ لأنها تقتضي اقتصارا على طواف واحد لكل ما حصل به الجمع، والجمع إنما حصل بالعمرة والحج جميعا فيقتضي اقتصارا على طواف واحد لهما جميعا لا لأحدهما، والمتمتع لا يقتصر على طواف واحد بالإجماع، فدل على أنها أرادت بهذا الجمع جمع قران. انتهى.
وسأل الكرماني عن وجه الجمع بين هذه الروايات، ثم قال: قالوا: وجهه أنهم أحرموا بالحج ثم لما أمرهم بالفسخ إلى العمرة أحرم أكثرهم متمتعين، وبعضهم بسبب الهدي بقوا على ما كانوا عليه، وبعضهم صاروا قارنين، ثم قال هذا القائل المعترض: قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل قال: حلف nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا وهذا إسناد صحيح.
وفيه بيان ضعف ما روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما من ذلك. انتهى.
قلت: ليت شعري! ما وجه هذا البيان، وعجبي كيف يلهج هذا القائل بهذا القول الذي لا يجديه شيئا، ونقل هذا اليمين عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس كاد أن يكون محالا لعدم القدرة على الإحاطة على أطوفة الصحابة أجمعين، والكلام أيضا في الرواة من دون nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق.
قوله "فلما قضينا حجنا" وذلك بعد أن طهرت وطافت بالبيت أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيها nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إلى التنعيم -بفتح التاء المثناة من فوق وسكون النون وبالعين المهملة المكسورة- وهو على ثلاثة أميال من مكة.
قوله: "مكان عمرتك" نصب على الظرف أي بدل عمرتك.
وقيل: إنما قال ذلك تطييبا لقلبها، ويقال: معناه مكان عمرتك التي تركتها لأجل حيضك.
قوله: "فإنما طافوا" وفي كثير من النسخ طافوا بدون لفظ "فإنما" وبدون الفاء في طافوا، وهذا دليل جواز حذف الفاء في جواب "أما" مع أن النحاة صرحوا بلزوم ذكره إلا في ضرورة الشعر.
وقال ابن مالك: هذا الحديث وأخواته كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أما موسى كأني أنظر إليه" "وأما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا" فمخالف لهذه القاعدة، فعلم أن من خصه بما إذا حذف القول معه فهو مقصر في فتواه عاجز عن نصرة دعواه.