صفحة جزء
1563 231 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
مطابقته للترجمة في قوله: "فطاف بين الصفا والمروة سبعا" والحديث مضى أيضا في "باب: صلى النبي صلى الله تعالى عليه [ ص: 290 ] وسلم لسبوعه ركعتين" فإنه رواه هناك عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار إلى آخره، وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة.

قوله "أيأتي" الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: "قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" أي قدم مكة، وهذا جواب لسؤال عمرو بن دينار ومن معه.

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مطابقة الجواب السؤال.

قلت: معناه: لا يحل له؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب المتابعة، وهو لم يتحلل من عمرته حتى سعى. انتهى.

قلت: لا يحتاج إلى هذا التقدير؛ لأن هذا جواب مطابق للسؤال مع زيادة، أما الجواب فهو قوله: "فطاف بين الصفا والمروة سبعا" وأما الزيادة فهو قوله: "فطاف بالبيت سبعا" وصلى خلف المقام ركعتين، وفائدة الزيادة هي أن السؤال عن المعتمر إذا لم يسع، والجواب أن العمرة هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فلا يجوز له قربان امرأته حتى يأتي بالطواف والسعي.

قوله: "لقد كان لكم" إلى آخره من تتمة الجواب.

التالي السابق


الخدمات العلمية