هذا أيضا من الترجمة، أي: وإذا سعى الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء، وإنما لم يذكر الحكم فيه لأجل الخلاف فيه، فإن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري اشترط الطهارة للسعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لم يذكر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وروي ذلك أيضا عن الحنابلة في رواية.