1570 [ ص: 297 ] 283 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651543أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
(ذكر رجاله): وهم خمسة:
الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي المعروف بالمسندي.
الثاني: إسحاق بن يوسف الأزرق، مات سنة ست وتسعين ومائة.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع -بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة- قد مر في أبواب الطواف.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في موضعين.
وفيه العنعنة في موضع.
وفيه القول في ثلاثة مواضع.
وفيه السؤال.
وفيه أن شيخه بخاري وأنه من أفراده، وإسحاق واسطي، وسفيان كوفي، وعبد العزيز مكي سكن الكوفة رحمه الله.
وفيه أنه ليس لعبد العزيز بن رفيع عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الصحيحين إلا هذا الواحد.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره):
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الحج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى. وعن علي وإسماعيل بن أبان.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن أحمد بن إبراهيم.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، عن محمد بن إسماعيل وعبد الرحمن بن محمد.
(ذكر معناه):
قوله: "عقلته" أي أدركته وفهمته وهي جملة في محل الجر؛ لأنها وقعت صفة لقوله "شيء".
قوله: "أين صلى الظهر" يعني في أي مكان صلاها.
قوله: "قال بمنى" أي صلاها بمنى.
قوله: "يوم النفر" بفتح النون وسكون الفاء وهو الرجوع من منى.
قوله: "بالأبطح" هو مكان متسع بين مكة ومنى والمراد به المحصب.
قوله: "ثم قال" أي nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه استحباب إقامة صلاة الظهر والعصر يوم التروية بمنى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى قبل الظهر وصلى فيه الظهر والعصر، وذكر أبو سعد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن خروجه صلى الله عليه وسلم يوم التروية كان ضحى، وفي (سيرة الملا) أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى منى بعدما زاغت الشمس، وفي شرح الموطأ لأبي عبد الله القرطبي خرج صلى الله تعالى عليه وسلم إلى منى عشية يوم التروية.
وقال النووي: ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة حيث يصلون الظهر في أول وقتها، هذا هو الصحيح المشهور من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب: الناس في سعة من هذا يخرجون متى أحبوا ويصلون حيث أمكنهم، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: "صل حيث يصلي أمراؤك" والمستحب في ذلك ما فعله الشارع، صلى الظهر والعصر بمنى، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف سبعا ويركع ويخرج وإن خرج قبل ذلك فلا حرج، وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منى بعد صلاة العشاء، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج ثلث الليل، وهذا يدل على التوسعة، وكذلك المبيت عن منى [ ص: 298 ] ليلة عرفة ليس فيه حرج إذا وافى عرفة ذلك الوقت الذي يخير، وليس فيه جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد الوقوف أيام رمي الجمار، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.