أي: هذا باب في بيان جواز الجمع بين الصلاتين أي الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، ولم يبين الحكم؛ اكتفاء بما في حديث الباب، أو لمكان الخلاف فيه، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد، وهو وجه للشافعية، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاها مع الإمام، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: سبب هذا الجمع السفر حتى لا يجوز لأهل مكة ولا لمن كان مقيما هناك أن يجمع، وفي الروضة: أما الحجاج من أهل الآفاق فيجمعون بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء، وذلك الجمع بسبب السفر على المذهب الصحيح، وقيل بسبب النسك، فإن قلنا بالأول ففي جمع المكي قولان؛ لأن سفره قصير ولا يجمع العرفي بعرفة ولا المزدلفي بمزدلفة؛ لأنه وطنه. وهل يجمع كل واحد منهما بالبقعة الأخرى؟ فيه القولان كالمكي، وإن قلنا بالثاني جاز الجمع لجميعهم، ومن الأصحاب من يقول في جمع المكي قولان: الجديد منعه، والقديم جوازه، وعلى القديم في العرفي والمزدلفي وجهان، والمذهب جمعهم على الإطلاق، وحكم الجمع في البقعتين حكمه في سائر الأسفار ويتخير في التقديم والتأخير، والاختيار التقديم بعرفة والتأخير بمزدلفة.