مطابقته للترجمة ظاهرة صريحا من متنه، ورجاله قد ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=11790وآدم هو ابن أبي إياس، واسم أبي إياس: عبد الرحمن، أصله من خراسان سكن عسقلان، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، واسم أبي ذئب: هشام المدني، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب المدني.
قوله: " بجمع" بفتح الجيم، وهو المزدلفة، وقد فسرناه غير مرة. قوله: " ولم يسبح بينهما" ؛ أي: لم يتطوع بين المغرب والعشاء. قوله: " ولا على إثر" بكسر الهمزة بمعنى الأثر بفتحتين؛ أي: عقيبه.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا في الحج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة وعن مخلد بن خالد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، وفي الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وهذا لا خلاف فيه، ولكن الخلاف فيه هل هو للنسك أو لمطلق السفر أو للسفر الطويل؟ فمن قال للنسك قال: يجمع أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة، ومن قال: لمطلق السفر قال: يجمعون سوى أهل المزدلفة، ومن قال للسفر الطويل، قال: يتم أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة، وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصر، ويقصر من طال سفره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنه لا يصلي المغرب دون جمع. وقال شيخنا زين الدين رحمه الله تعالى: كأنه أراد العمل عليه مشروعية واستحبابا لا تحتما ولا لزوما، فإنهم لم يتفقوا على ذلك بل اختلفوا فيه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: لا يصليهما حتى يأتي جمعا، وله السعة في ذلك إلى نصف الليل، فإن صلاهما دون جمع أعاد، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة، وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده فعليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يصليها أحد قبل جمع إلا من عذر، فإن صلاهما من عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن هذا هو الأفضل، وأنه إن جمع بينهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء بأرض عرفات أو غيرها أو صلى كل [ ص: 12 ] صلاة في وقتها جاز ذلك، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب، وحكاه النووي عن أصحاب الحديث، وبه قال من التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وسالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وفيه أن الإقامة لكل واحدة من المغرب والعشاء.
وفيه للعلماء ستة أقوال؛ أحدها أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما، وهو قول القاسم ومحمد وسالم، وهو إحدى الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي وغير واحد.
وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى وإقامتين، لكل واحدة إقامة، وقال في الإيضاح: إنه الأصح. الثاني: أن يصليهما بإقامة واحدة للأولى، وهو إحدى الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغيرهم. الثالث: أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في أصح قوليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وعبد الملك بن الماجشون من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هو قول أهل الرأي. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن nindex.php?page=showalam&ids=14032الجوزجاني حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. الرابع: أنه يؤذن للأولى ويقيم لها ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، حكاه النووي وغيره. (قلت): هذا هو مذهب أصحابنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بأذان وإقامتين. الخامس: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، وليس لهم في ذلك حديث مرفوع، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر. السادس: أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم، حكاه المحب الطبري عن بعض السلف، وهذا كله في جمع التأخير.
أما جمع التقديم كالظهر والعصر بنمرة ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يؤذن للأولى ويقيم لها ولا يقيم لكل منهما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه، والثاني: أنه يؤذن للأولى ويقيم لها ولا يقيم للثانية، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. والثالث: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم، وهو وجه حكاه الرافعي، عن ابن كج، عن أبي الحسين القطان أنه أخرجه وجها. (فإن قلت): ما الأصل في هذه الأقوال؟ (قلت): الذي قال بأذان واحد وإقامتين قال برواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، والذي قال بلا أذان ولا إقامة، قال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، فإنه ليس فيهما أذان ولا إقامة، وكذا رواه طلق بن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من فعله. والذي قال بإقامة واحدة قال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=659276أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة " وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، والذي قال بإقامة للمغرب وإقامة للعشاء بحديث أمامة، وكذا فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه- فهذه الأحاديث التي رويت كلها مسندة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، وقال: وأشد الاضطراب في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنه- فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه أيضا بإقامة واحدة، وروي عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندا الجمع بينهما بإقامتين، وروي عنه مسندا بأذان واحد وإقامة واحدة. قال: وهنا قول سادس ولم نجده مرويا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى المغرب بالمزدلفة، كل واحد منهما بأذان وإقامة. (قلت): هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم- لم يتنفل بين المغرب والعشاء حين جمع بينهما بالمزدلفة ولا عقيب كل واحدة منهما؛ وذلك لأنه لما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة، لم يتنفل بينهما بخلاف العشاء، فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقيبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما.