أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخر الآية، هكذا وقع قوله: فمن تمتع إلى حاضري المسجد الحرام في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر وأبي الوقت، ووقع في طريق كريمة ما بين قوله: الهدي وقوله: حاضري المسجد الحرام وقال بعضهم: وغرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك تفسير الهدي؛ وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى، أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر؛ لأن ذلك يكون غالبا بمنى، انتهى.
قلت: حصره على هذا الغرض وحده لا وجه له، بل إنما ذكر هذه الآية الكريمة لاشتمالها على مسائل، منها: حكم الهدي والمتعة، وذكر في الباب حكمها فقط اكتفاء بما ذكر غيرهما من الأحكام في الأبواب السابقة.
وقد اختلف العلماء فيما استيسر من الهدي، فقالت طائفة: شاة، روي ذلك عن علي - رضي الله تعالى عنه- nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله تعالى عنه- رواه عنهما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه وأخذ به، وقال به جمهور العلماء واحتج بقول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة قال: وإنما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله تعالى هديا، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يقتضي أن ما استيسر من الهدي في حق النبي بدنة، وفي حق غيره بقرة، وفي حق الفقير شاة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنه من الإبل والبقر خاصة، وكأنهم ذهبوا إلى ذلك من أجل قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فذهبوا إلى أن الهدي ما وقع عليه اسم بدن، ويرده قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله: هديا بالغ الكعبة وقد حكم المسلمون في الظبي بشاة، فوقع عليها اسم هدي، وقوله تعالى: فما استيسر من الهدي يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس الهدي، وهو الشاة، وإلى أقل صفات كل جنس، وهو ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: البدنة دون البدنة والبقرة دون البقرة، فهذا عنده أفضل من الشاة، ولا خلاف يعلم في ذلك، وإنما محل الخلاف أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: يمنع إما تحريما، وإما كراهة، وعند غيره: نعم، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس: يجزئ فيها شرك في دم، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن مثله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، ولا تجزئ عندهم البدنة أو البقرة، عن أكثر من سبعة، ولا الشاة عن أكثر من واحد، وأما ما روي nindex.php?page=hadith&LINKID=66136أنه - صلى الله عليه وسلم- ضحى بشاة عن أمته، فإنما كانت تطوعا، وعند المالكية: تجوز البدنة أو البقرة عن أكثر من سبعة إذا كانت ملكا لرجل واحد وضحى بها عن نفسه وأهله.