أي: هذا باب في بيان من ساق البدن معه من الحل إلى الحرم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب: أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فإن لم يفعل فعليه البدل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه أجازه وإن لم يقف به بعرفة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليس بسنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- إنما ساق الهدي من الحل؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم، وهذا كله في الإبل، فأما البقر فقد يضعف عن ذلك، والغنم أضعف، ومن ثمة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: إلا من عرفة أو ما قارب منها؛ لأنها تضعف عن القطع طول المسافة.