(ذكر رجاله): وهم ستة كلهم قد ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث هو ابن سعد، وعقيل، بضم العين، ابن خالد، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضع واحد. قوله: " عن عقيل" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، وفيه أن شيخه nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكرياء المخزومي المصري، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا مصري، وعقيل أيلي، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وسالم مدنيان.
(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود جميعا في الحج أيضا، عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15701حجين بن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به.
(ذكر معناه): قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651578تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج" . قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب: معناه: أمر بذلك كما تقول: رجم ولم يرجم؛ لأنه كان ينكر على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قوله: " إنه قرن" ويقول: بل كان مفردا، وأما قوله: وبدأ بالعمرة؛ فمعناه أمرهم بالتمتع، وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما، قيل: هذا التأويل من أبعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله: رجم وإنما أمر بالرجم، من أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم وظيفة الإمام، فالذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه، وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع، فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون معنى قوله: تمتع، محمولا على مدلوله اللغوي، وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها، انتهى.
(قلت): كل هذا الذي ذكر لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، بل الأوجه هنا ما قاله النووي، وهو أن معنى تمتع أنه - صلى الله عليه وسلم- أحرم بالحج مفردا، ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر عمرة، والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى؛ لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعا بين الأحاديث، وأما لفظ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم أول مرة بالعمرة، ثم أحرم بالحج؛ لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث الأخر، ويؤيد هذا التأويل لفظ: وتمتع الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ومعلوم أنهم أحرموا أولا بالحج مفردا، وإنما فسخوا إلى العمرة آخرا وصاروا متمتعين. وقوله: " فتمتع الناس" يعني في آخر أمرهم. (قلت): هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبرى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل إلى آخره نحوه، ثم قال: وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ما يعارض هذا، وهو الإفراد وحيث لم يتحلل [ ص: 32 ] من إحرامه إلى آخر شيء، ففيه دلالة على أنه لم يكن متمتعا. (قلت): هذا لا يرد على فقهاء الكوفة؛ لأن عندهم المتمتع إذا أهدى لا يتحلل حتى يفرغ من حجه، وهذا الحديث أيضا ينفي كونه مفردا؛ لأن الهدي لا يمنع المفرد من الإحلال، فهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي.
وفي الاستذكار: لا يصح عندنا أن يكون متمتعا إلا تمتع قران؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أنه - صلى الله عليه وسلم- لم يتحلل من عمرته وأقام محرما من أجل هديه، وهذا حكم القارن لا المتمتع، وفي شرح الموطأ لأبي الحسن الإشبيلي: ولا يصح عندي أن يكون - صلى الله تعالى عليه وسلم- متمتعا إلا تمتع قران؛ لأنه لا خلاف أنه لم يحل من عمرته حتى أمر أصحابه أن يحلوا ويفسخوا حجهم في عمرة، وفسخ الحج في العمرة خص به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلا يجوز اليوم أن يفعل ذلك عند أكثر الصحابة وغيرهم؛ لقوله تعالى: وأتموا الحج يعني لمن دخل فيه، وما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود دون سائر الفقهاء، وقد مر الكلام فيه مستقصى في باب التمتع والقران. قوله: " فساق معه الهدي من ذي الحليفة" ، وهو الميقات، قوله: " وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأهل بالحج " قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع أن يهلوا بالعمرة أول، ويقدموها قبل الحج، وأن ينشئوا الحج بعدها إذا حلوا منها، قوله: " وبالصفا والمروة" ظاهر في وجوب السعي، قوله: " فتمتع الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم-" ؛ أي: بحضرته، قوله: " وليقصر" على صورة أمر الغائب، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر: " ويقصر" على صورة المضارع، وقال الكرماني: بالرفع والجزم. (قلت): وجه الرفع أن يكون المضارع على أصله لتجرده عن النواسخ، والتقدير: وبعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يقصر من التقصير، وهو أخذ بعض شعر رأسه، ووجه الجزم أن يكون عطفا على المجزوم قبله، ويكون في التقدير وليقصر.
وقال الكرماني: لم خصص التقصير، والحلق جائز بل أفضل؟ وأجاب بأنه أمره بذلك ليبقي له شعر يحلقه في الحج، فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة. قوله: " وليحلل" صورته أمر ومعناه الخبر، يعني صار حلالا، فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام، قوله: " ثم ليهل بالحج" ؛ أي: بعد تقصيره وتحلله يحرم بالحج، وإنما أتى بلفظ (ثم) الدال على التراخي؛ ليدل على أنه لا يلزم أن يهل بالحج عقيب إحلاله من العمرة، قوله: " فمن لم يجد هديا" ؛ أي: لم يجده هناك إما لعدم الهدي، وإما لعدم ثمنه، وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، قوله: " فليصم ثلاثة أيام في الحج" ، وهو اليوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع.
قوله: " وسبعة " أي: وليصم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وبظاهره أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ لأن المراد حقيقة الرجوع، وقال أصحابنا في قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم معناه إذا فرغتم من أفعال الحج، والفراغ سبب الرجوع، فأطلق المسبب على السبب، فلو صام هذه السبعة بمكة فإنه يجوز عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة بها، فإن لم يصم الثلاثة في الحج إلى يوم النحر تعين الدم، فلا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة بعدها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يصوم الثلاثة بعد هذه الأيام، يعني أيام التشريق. وقال مالك: يصومها في هذه الأيام، قلنا: النهي المعروف عن صوم هذه الأيام، ولا يؤدى بعدها أيضا؛ لأن الهدي أصل، وقد نقل حكمه إلى بدل موصوف بصفة وقد فاتت، فعاد الحكم إلى الأصل، وهو الهدي، وفي شرح الموطأ للإشبيلي: ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق، والاختيار تقديمه في أول الإحرام، رواه ابن الجلاب، وإنما اختار تقديمه لتعجيل إبراء الذمة، ولأنه وقت متفق على جواز الصوم فيه، فإن فاته ذلك قبل يوم النحر صامه أيام منى، فإن لم يصم أيام منى صام بعدها، قاله علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه أجاز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو حلال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه، وهذان القولان شاذان.
وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس رضي الله تعالى عنهم: لا يجزئه إلا الهدي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهما: يصوم أيام منى، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه-: يصوم بعد أيام التشريق، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، انتهى.
(فإن قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصوم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وعن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا: لم [ ص: 33 ] يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=74016أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر: إنه يصوم أيام التشريق. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا في سننه.
(قلت): روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه - صلى الله عليه وسلم- قال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وأراد بهذه الأيام أيام التشريق، منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد حسن عنه أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=65427خرج منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أيام التشريق فقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أحاديث نهي الصوم في أيام التشريق عن ستة عشر نفسا من الصحابة، ذكرناهم في شرحنا لمعاني الآثار nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: لما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- النهي عن صيام أيام التشريق، وكان نهيه عن ذلك بمنى والحاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون، ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا، دخل فيه المتمتعون والقارنون في ذلك النهي، وأما الحديث الذي رواه سالم عن أبيه مرفوعا فهو ضعيف، وفي سنده nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام نزيل مصر، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فيه مقال، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية؛ لضعف nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، وسوء حفظهما.
قوله: " فطاف حين قدم مكة" ؛ أي: فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وصرح به هكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، قوله: " واستلم الركن أول شيء" ؛ أي: استلم الحجر الأسود أول ما قدم قبل أن يبتدئ بشيء، قوله: " ثم خب" بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة؛ أي: أسرع في الثلاثة الأول من الأطواف ورمل، قوله: " ومشى أربعا" ، أي: أربع مرات أراد أنه لم يرمل في بقية الأطواف وهي الأربعة، قوله: " فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين" ؛ أي: لما فرغ من أطوافه السبعة صلى عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ركعتين، و(قضى) بمعنى: أدى، و(ركعتين) منصوب بقوله: فركع، قوله: " ثم سلم" ؛ أي: عقيب الركعتين، فانصرف وأتى الصفا.
فظاهر الكلام أنه حين فرغ من الركعتين توجه إلى الصفا ولم يشتغل بشيء آخر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " ثم رجع إلى الحجر فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا"، قوله: " حين قضى حجه" أي: بالوقوف بعرفة؛ لأنه من أركان الحج وبرمي الجمرات ونحره هديه يوم النحر، قوله: " وأفاض" ؛ أي: بعد الإتيان بهذه الأفعال أفاض إلى البيت، فطاف به طواف الإفاضة، قوله: " وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " كلمة (ما) مصدرية؛ أي: مثل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفاعل (فعل) هو قوله: " من أهدى" ؛ يعني ممن كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وساق الهدي، وكلمة (من) في (من الناس) للتبعيض؛ لأن كل من كانوا لم يسوقوا الهدي، وقائل هذا الكلام أعني قوله: وفعل.. إلى آخره، هو nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال بعضهم: وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل (فعل) هو nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الخبر. (قلت): لم يشرح الكرماني بهذا الشرح إلا بناء على النسخة التي فيها باب من أهدى وساق الهدي على ما نذكره الآن؛ ولهذا قال: والصحيح هو الأول: يعني أن فاعل (فعل) هو قوله: " من أهدى" .