[ ص: 39 ] مضى هذا الحديث في باب التمتع والإقران، فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى آخره، وقد مضى الكلام فيه هناك، قيل: وليس في هذا الحديث ذكر البقر، فلا مطابقة بينه وبين الترجمة. (قلت): لفظ الهدي يتناول الإبل والبقر جميعا؛ لأنه صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أهداهما جميعا، وقال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة، ثم أجاب بأن التقليد لا بد له من الفتل، وتبعه بعضهم على ذلك فقال: مناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم الفتل عليه. (قلت): هذا غير مسلم؛ لأن القلادة أعم من أن تكون من شيء يفتل ومن شيء لا يفتل.