1614 282 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها- قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651586أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم- مرة غنما.
مطابقته للترجمة من حيث إن من لوازم الهدي التقليد شرعا، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش سليمان nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن هناد وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار وعن إسماعيل بن مسعود، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وعن علي بن محمد، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذا الحديث على أن الغنم تقلد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن حبيب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: لا تقلد؛ لأنها تضعف عن التقليد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: احتج من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنما، وأنكروا حديث الأسود الذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تقليد الغنم قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وقال بعضهم: ما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دل على أنه أرسلها وأقام، فكان ذلك قبل حجته قطعا، فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز، ثم من الذي صرح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك. انتهى.
(قلت): الهدي الذي أرسل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الغنم [ ص: 42 ] ليس هدي الإحرام؛ ولهذا أقام حلالا بعد إرساله ولم ينقل أنه أهدى غنما في إحرامه وقوله، فلا تعارض بين الفعل والترك، كلام واه؛ لأن من ادعى التعارض بينهما والتعارض تقابل الحجتين، وهاهنا الفعل لم يوجد، فكيف يتصور التعارض حتى يحتاج إلى دفعه وقوله، ثم من الذي صرح من الصحابة.. إلى آخره، يرد بأن يقال: من الذي صرح منهم بأنه كان في هداياه في حجته غنم، وقال هذا القائل أيضا: والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم.
(قلت): هذا افتراء على الحنفية ففي أي موضع قالت الحنفية: إن الغنم ليست من الهدي بل كتبهم مشحونة بأن الهدي اسم لما يهدى من الغنم إلى الحرم ليتقرب به، قالوا: وأدناه شاة لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما استيسر من الهدي شاة، وعن هذا قالوا: الهدي: إبل وبقر وغنم، ذكورها وإناثها، حتى قالوا هذا بالإجماع، وإنما مذهبهم أن التقليد في البدنة والغنم ليست من البدنة، فلا تقلد لعدم التعارف بتقليدها؛ إذ لو كان تقليدها سنة لما تركوها، وقالوا في الحديث المذكور: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ولم يذكره غيره على ما ذكرنا، وادعى صاحب المبسوط أنه أثر شاذ.
(فإن قلت): كيف يقال تركوها، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة، وعن أبي جعفر: رأيت الكباش مقلدة، وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أن الشاة كانت تقلد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رأيت أناسا من الصحابة رضي الله عنهم يسوقون الغنم مقلدة؟ (قلت): ليس في ذلك كله أن التقليد كان في الغنم التي سيقت في الإحرام وأن أصحابها كانوا محرمين، على أنا نقول: إنهم ما منعوا الجواز، وإنما قالوا بأن التقليد في الغنم ليس بسنة.