صفحة جزء
1621 (وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها).


[ ص: 45 ] هذا التعليق وصل بعضه مالك في الموطأ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والجلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها، وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها، وقال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير، عن مالك: زاد فيه غير يحيى، عن مالك: إلا موضع السنام.. إلى آخر الأثر المذكور، قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضا، وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله، ولا في شيء أضيف إليه، انتهى.

وقال أصحابنا: ويتصدق بجلال الهدي وزمامه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- أمر عليا- رضي الله تعالى عنه- بذلك كما يجيء الآن، والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب، وقال ابن بطال: كان مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن، ثم اعلم أن فائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار ولا يستر تحتها.

التالي السابق


الخدمات العلمية