مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين ما في الترجمة من الذبح قبل الحلق، يجوز أو لا؟ وقد بين الحديث أنه يجوز؛ لأن قوله [ ص: 59 ] - صلى الله عليه وسلم-: " لا حرج" يدل على الجواز وإن كان الأصل أن يكون الذبح قبل الحلق.
(ذكر رجاله): وهم خمسة؛ الأول: محمد بن عبد الله بن حوشب، بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة، وفي آخره باء موحدة. الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، بضم الهاء وفتح الشين المعجمة، ابن بشير السلمي. الثالث: منصور بن زاذان، بالزاي والذال المعجمتين، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح. الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار كذلك في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في موضع واحد، وفيه أن شيخه طائفي، وأنه من أفراده، وأن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيما ومنصورا واسطيان، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مكي.
ثم اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالا، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد إلى أنه إن قدم نسكا قبل نسك، أنه لا حرج عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من قدم من حجه شيئا أو أخره فعليه دم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير: لا شيء عليه. وهو نص الحديث، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن الجمهور، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: عليه دم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان قارنا فدمان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: إن كان قارنا فعليه ثلاثة دماء؛ دم للقران، ودمان لتقدم الحلاق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه. واحتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم-: " لا حرج". وفي التوضيح: وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر مخالف للحديث، فلا وجه له. (قلت): ما خالف إلا من جازف، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة احتج بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا سلام بن المطيع أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذلك. وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن إبراهيم بن مهاجر نحوه، وأخرجه أيضا عن ابن مرزوق، عن الحصيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله، ثم أجاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفي هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفي الفدية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: هذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحد من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج. فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدموا، ولا تأخير ما أخروا مما ذكرنا أن فيه الدم، ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم- كان على الجهل بالحكم فيه، كيف هو؟ فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكه.