أي: هذا باب في بيان من لبد رأسه عند الإحرام وحلق رأسه بعد ذلك عند الإحلال. قوله: " لبد" بالتشديد من التلبيد، وهو أن يضفر رأسه ويجعل فيه شيئا من صمغ وشبهه ليجتمع ويتلبد، فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يحصل فيه قمل، وإنما يفعل ذلك من طول المكث في الإحرام، قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد، هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، عن الجمهور تعين ذلك حتى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال أهل الرأي: لا يتعين بل إن شاء قصر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد.