مطابقته للترجمة في قوله: " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم" nindex.php?page=showalam&ids=11931وأبو اليمان الحكم بن نافع، قال بعضهم: والحديث طرف من حديث طويل أوله: لما نزل nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير. نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي. (قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أراد الحج عام نزول nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير.. الحديث، وفيه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=659174ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق".
قوله: " في حجته" وهي حجة الوداع، يدل عليه الأحاديث الكثيرة، وأما قوله: " اللهم ارحم المحلقين" ففيه خلاف، وقال بعضهم: كان في حجة الوداع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق على ما نذكره عن قريب، ويحتمل أنه كان في الموضعين، وهو الأشبه؛ لأن جماعة من الصحابة توقفت في الحلق فيهما.
ثم الكلام في حلق النبي - صلى الله عليه وسلم- وما يتعلق به على أنواع:
وقد اختلف أهل الحديث في الاختلاف الواقع في هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى الجمع بينهما، وذهب بعضهم إلى الترجيح لتعذر الجمع عنده، وقال صاحب الفهم: إن قوله: " لما حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شق رأسه الأيمن أعطاه nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة" ليس مناقضا لما في الرواية الثانية: أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس، وشعر الجانب الأيسر أعطاه nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم، وهي امرأة nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة، وهي nindex.php?page=showalam&ids=11088أم أنس - رضي الله تعالى عنها- قال: وحصل من مجموع هذه الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما حلق الشق الأيمن ناوله nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة ليقسمه بين الناس، ففعل nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة وناول شعر الشق الأيسر ليكون عند nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة، فصحت نسبة كل ذلك إلى من نسب إليه، والله أعلم. وقد جمع المحب الطبري في موضع إمكان جمعه، ورجح في مكان تعذره، فقال: والصحيح أن الذي وزعه على الناس الشق الأيمن، وأعطى الأيسر nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة وأم سليم، ولا تضاد بين الروايتين؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم امرأة nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة، فأعطاه - صلى الله تعالى عليه وسلم- لهما، فنسب العطية تارة إليه وتارة إليها. انتهى.
النوع الثاني: أن فيه ما يدل على وجوب استيعاب حلق الرأس؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- حلق جميع رأسه، وقال: "خذوا عني مناسككم"، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية كالمسح في الوضوء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه: يجب حلق أكثر الرأس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين؛ لأنهما منتهى نبات الشعر ليكون مستوعبا لجميع رأسه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجب حلق ربع الرأس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: يجب حلق نصف الرأس، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يكفي حلق ثلاث شعرات، ولم يكتف بشعرة أو بعض شعرة كما اكتفى بذلك في مسح الرأس في الوضوء.
النوع الرابع: أن فيه طهارة شعر الآدمي، وهو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11959أبو جعفر الترمذي منهم، فخصص الطهارة بشعره - صلى الله عليه وسلم- وذهب إلى نجاسة شعر غيره.
النوع الخامس: فيه التبرك بشعره - صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك من آثاره بأبي وأمي ونفسي هو، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال: فحدثنيه عبيدة السلماني، يريد هذا الحديث، فقال: لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من كل بيضاء وصفراء على وجه الأرض وفي بطنها، وقد ذكر غير واحد أن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد - رضي الله تعالى عنه- كان في قلنسوته شعرات من شعره - صلى الله عليه وسلم- فلذلك كان لا يقدم على وجه إلا فتح له، ويؤيد ذلك ما ذكره الملا في السيرة أن خالدا سأل nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة حين فرق شعره - صلى الله عليه وسلم- بين الناس أن يعطيه شعرة ناصيته، فأعطاه إياه فكان مقدم ناصيته مناسبا لفتح كل ما أقدم عليه.
النوع السابع: فيه مواساة الإمام والكبير بين أصحابه فيما يقسمه بينهم، وإن فاضل بينهم لأمر اقتضى ذلك.
النوع الثامن: فيه أنه لا بأس بتفضيل بعضهم على بعض في القسمة لأمر يراه ويؤدي إليه اجتهاده؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- خصص nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة وأم سليم بشعر أحد الشقين كما تقدم.
فمن ذكر أنه حلق له يوم النحر في حجته فقد وهم، وإنما حلق له يوم النحر معمر بن عبد الله العدوي كما تقدم، وهو الصواب.
النوع العاشر: أن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق، قاله الكرماني في مناسكه، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يبدأ بيمين المحلوق، والصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثله.
النوع الحادي عشر: ما ذكره صاحب التوضيح، فقال: يدخل وقت الحلق من طلوع الفجر عند المالكية، وعندنا بنصف ليلة النحر ولا آخر لوقته، والحلق بمنى يوم النحر أفضل، قالوا: ولو أخره حتى بلغ بلده حلق أو أهدى، فلو وطئ قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد، على المشهور عندهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر أيام النحر، فإن أخره عن ذلك ففيه روايتان ولا دم عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ويشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: ولا تحلقوا رءوسكم الآية، ولم يبين آخره، فمتى أتى به أجزأه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: عليه دم بتأخيره، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ لأنه نسك أخره عن محله، ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير والساهي والعامد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد: من تركه حتى حل فعليه دم؛ لأنه نسك، فيأتي به في إحرام الحج كسائر مناسكه.